على غسل وجهها وكفّيها ( 1 ) ، وبعضها على التيمّم ( 2 ) ، وبعضها على غير ذلك ، وكلَّها ضعيفة لا تصلح لمقاومة ما ذكرناه .
ويشكل حملها على الاستحباب ( 3 ) ، لدوران الأمر بينه وبين الحرمة .
الثاني : الخنثى المشكل تغسّله محارمه ، لعدم إمكان الوقوف على المماثل ، وتجيء فيه الأقوال المتقدّمة .
ويشكل الأمر مع فقد المحارم . وعلى قول المفيد يغسّل من وراء الثياب بطريق الأولى .
وعن ابن البراج لا يغسّله رجل ولا امرأة ، ويُيمّم ( 4 ) .
وعن ابن الجنيد تغسّله أمته ( 5 ) .
قال في الذكرى : ولو قيل بعدّ الأضلاع والقرعة ، فلا إشكال ( 6 ) .
الثالث : يجوز تغسيل ابن ثلاث سنين فما دون للمرأة مجرداً وبالعكس عند جماعة مطلقاً ، وقيّده الشيخ في النهاية ( 7 ) بعدم المماثل .
وعن المفيد ( 8 ) وسلَّار ( 9 ) أنّ النساء يغسّلن ابن خمس سنين مجرداً ، وفوقها من فوق الثياب .
وجوّز الصدوق تغسيل بنت أقلّ من خمس سنين مجردة ( 10 )
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 442 ح 1429 ، الاستبصار 1 : 202 ح 714 ، الوسائل 2 : 709 أبواب غسل الميّت ب 22 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 2 : 709 أبواب غسل الميّت ب 22 .
( 3 ) كما في التهذيب 1 : 442 .
( 4 ) المهذّب 1 : 56 .
( 5 ) نقله عنه في الذكرى : 40 .
( 6 ) الذكرى : 40 .
( 7 ) النهاية : 42 .
( 8 ) المقنعة : 87 .
( 9 ) المراسم : 50 .
( 10 ) المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 6 .