أفضل » ( 1 ) .
وحسنة مرازم ، وفيها : « إنّ المريض ليس كالصحيح ، كلَّما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى بالعذر » ( 2 ) .
واختلف الأصحاب في أفضليّة وقت القضاء ، فالمشهور استحباب تعجيل قضاء النوافل الليلية ولو نهاراً ، والنهارية ولو ليلًا ، ولا ينتظر حصول الموافقة .
وذهب ابن الجنيد ( 3 ) والمفيد في الأركان ( 4 ) إلى أفضلية الموافقة .
وقد غفل بعض المتأخّرين ، ونسب إلى الأكثر استحباب التخالف مطلقاً ( 5 ) ، وهو غلط ، لعدم مساعدة كلماتهم لذلك ، كما تنادي به عبارة الشرائع ( 6 ) والذكرى ( 7 ) وغيرهما ( 8 ) ، وعدم موافقته لأدلتهم ، واستلزام ذلك تناقض أدلَّتهم وتدافعها وتهافتها . وفي الحقيقة قولهم عدم ملاحظة الموافقة بل اعتبار التعجيل ، وهو يستلزم المخالفة في اليوم الأوّل والليلة الأولى ، ولكنها ليست بمقصودة من حيث إنها مخالفة ، وتدلّ عليه أية المسارعة ( 9 ) وآية الخلفة ( 10 ) ، وما رواه الصدوق في تفسيرها عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « كلَّما فاتك بالليل فاقضه بالنهار ، قال
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 453 ح 13 ، الفقيه 1 : 359 ح 1577 ، التهذيب 2 : 11 ح 25 ، وص 198 ح 778 ، المحاسن : 315 ح 33 ، الوسائل 3 : 55 أبواب أعداد الفرائض ب 18 ح 2 بتفاوت .
( 2 ) الكافي 3 : 451 ح 4 ، الفقيه 1 : 237 ح 1044 ، التهذيب 2 : 199 ح 779 ، وص 12 ح 26 ، علل الشرائع : 362 ح 2 ، الوسائل 3 : 59 أبواب أعداد الفرائض ب 20 ح 2 .
( 3 ) المختلف 3 : 27 .
( 4 ) نقله عنه في الذكرى : 137 .
( 5 ) المدارك 3 : 109 .
( 6 ) الشرائع 1 : 54 .
( 7 ) الذكرى : 137 .
( 8 ) الوسائل 3 : 199 أبواب المواقيت ب 57 .
( 9 ) آل عمران : 133 .
( 10 ) الفرقان : 62 .