تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
صلاة الليل في نهار ذلك الليل ، ولا قائل بالفرق ، فإذا اعتضدت المذكورات بعمل الجمهور تعيّن استحباب المسارعة تخالفتا أو توافقتا . ومن جميع ذلك ظهر أنّ قول المشهور المسارعة كيف ما كان ، وقول المفيد وابن الجنيد اعتبار الموافقة فلا تغفل .

[ المبحث ] الرابع : اتّفق الأصحاب على وجوب مراعاة الترتيب فيما فات من الصلاة مع العلم بالترتيب

على ما يظهر من المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ، ونقل الشهيد عن بعض الأصحاب قولًا بالاستحباب ( 3 ) ، وهو ضعيف . لنا : قوله عليه السلام « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » ( 4 ) على إشكال فيه . وصحيحة زرارة ( 5 ) ، وصحيحة محمّد بن مسلم ( 6 ) ، وصحيحة عبد اللَّه بن سنان ( 7 ) ، وصحيحة أبي بصير ( 8 ) ، ورواية جميل ( 9 ) ، الآتيات في البحث الآتي . وهل ذلك مخصوص بما لم يفصل بين الصلوات فاصل ، أو يشمل ما لو فات من كلّ يوم نوع صلاة ؟ فيه إشكال ، الأظهر الأوّل ، للأصل ، ولظهور الأخبار فيه .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 406 . ( 2 ) المنتهي 1 : 423 . ( 3 ) الذكرى : 136 . ( 4 ) عوالي اللآلي 2 : 54 ح 143 ، وج 3 : 107 ح 150 . ( 5 ) الكافي 3 : 291 ح 1 ، التهذيب 3 : 158 ح 340 ، الوسائل 3 : 211 أبواب المواقيت ب 63 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 3 : 159 ح 342 ، الوسائل 5 : 348 أبواب قضاء الصلوات ب 1 ح 3 . ( 7 ) التهذيب 2 : 270 ح 1076 ، الاستبصار 1 : 288 ح 1053 ، الوسائل 3 : 209 أبواب المواقيت ب 62 ح 4 . ( 8 ) التهذيب 2 : 270 ح 1077 ، الاستبصار 1 : 288 ح 1054 ، الوسائل 3 : 209 أبواب المواقيت ب 62 ح 3 . ( 9 ) التهذيب 2 : 352 ح 1426 ، الوسائل 5 : 351 أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 5 .