تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة قال ، فقال « إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي : أن تقضي كلّ ما فاتك » ( 1 ) ويقرب منها رواية أبي كهمس ( 2 ) . وكذلك يحمل ما دلّ من الأخبار على قضاء اليوم الَّذي أفاق فيه أو ثلاثة أيام أو غير ذلك على مراتب الاستحباب . ويمكن أن يراد من اليوم الذي أفاق فيه الصلاة التي أفاق في وقتها كما يظهر من صحيحة الحلبي ( 3 ) وصحيحة ابن أبي عمير ( 4 ) . ثمّ إنّ الظاهر من العلَّة المذكورة في حسنة حفص هو وجوب القضاء إذا تسبّب هو في الإغماء ( 5 ) ، والأظهر العدم ، للأصل ، وإطلاق سائر الأخبار ، وأنّها واردة مورد الغالب ، مع أنّها معارضة بما ورد في الساهي والنائم ( 6 ) . وإجراء هذه العلَّة في المرقِد والمسكر أضعف ، لأنّ النسبة بين ما دلّ على وجوب قضاء ما فات من الإنسان وهذه العلَّة عموم من وجه ، والأوّل أقوى ، لظاهر الإجماع المنقول كما يظهر من الذكرى ، فإنّه أسنده إلى الأصحاب ، سيّما مع الحكم بوجوب القضاء على النائم والناسي ( 7 ) . فإن قلت : إنّ العمومات تشمل المغمى عليه أيضاً . قلنا : الأخبار الواردة فيه خاصّة ، والخاصّ مطلقاً مقدّم على العام ، ولا يضر
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 245 ح 725 ، الوسائل 5 : 358 أبواب قضاء الصلوات ب 4 ح 13 . ( 2 ) التهذيب 4 : 245 ح 724 ، الوسائل 5 : 357 أبواب قضاء الصلوات ب 4 ح 12 . ( 3 ) الفقيه 1 : 236 ح 1040 ، التهذيب 3 : 304 ح 933 ، الاستبصار 1 : 459 ح 1780 ، الوسائل 5 : 352 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 413 ح 7 ، التهذيب 3 : 302 ح 923 ، الاستبصار 1 : 457 ح 1770 ، الوسائل 5 : 353 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 13 . ( 5 ) الكافي 3 : 413 ح 7 ، التهذيب 3 : 302 ح 923 ، الاستبصار 1 : 457 ح 1770 ، الوسائل 5 : 353 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 13 . ( 6 ) الوسائل 5 : 347 أبواب قضاء الصلوات ب 1 . ( 7 ) الذكرى : 135 .