تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ونقل عن المفيد في العزية تقديم الركعة قائماً ( 1 ) ، وهو ضعيف . ثمّ إنّ مذهب أكثر الأصحاب على ما نسبه إليهم الشهيد في الذكرى تعيّن الجلوس في الركعتين الأخيرتين ( 2 ) ، وهو الموافق للنصّ . وقيل بتعيّن الركعة قائماً ، نقله الشهيد عن ظاهر المفيد في العزية وسلَّار ( 3 ) ، ولم نقف على مأخذه ، وقيل بالجواز ، لتساويهما في البدلية ، وأقربيتها إلى الحقيقة المحتمل سقوطها ( 4 ) ، وهو ضعيف . وأمّا الصور النادرة من الشكّ فلنذكر منها خمس : الأولى : الشكّ بين الأربع والستّ ، فالمشهور البطلان كما عرفت . وعلى القول بجعله من باب ما يتعلَّق بالخمس فحكمه حكم الشاكّ بين الأربع والخمس ، فإنّ كان بعد السجدتين ، فيتمّ ويسجد سجدتين ، وإن كان في حال القيام ، فيرجع إلى الشكّ بين الثلاث والخمس ، وفيه وجهان ، أظهرهما البناء على الأقلّ ، لأصالة عدم الزيادة ، ولما دلّ على الأخذ بالجزم ، ولقوله عليه السلام « لا يعيد الفقيه صلاته » ( 5 ) . والثاني البطلان ، وهو ضعيف . فعلى المختار يتمّ الركعة ولا شيء عليه . وإن كان بعد الركوع فلا يبعد القول بأنّه يتمّها وتصحّ صلاته ، والمشهور البطلان . ووجه ما اخترناه هو دخوله تحت الشكّ بين الثلاث والخمس ، واحتمال اندراجه
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف 2 : 286 ، والذكرى : 226 . ( 2 ) الذكرى : 226 . ( 3 ) المراسم : 89 ، ونقله عنهما في الذكرى : 226 . ( 4 ) المختلف 2 : 386 . ( 5 ) الفقيه 1 : 225 ح 993 .