تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
والمشهور في الاحتياط هنا أيضاً التخيير كما تضمّنته رواية جميل ( 1 ) ، وظاهر الجعفي وابن أبي عقيل تعيّن الركعتين جالساً ( 2 ) ، وهو أحوط كما دلَّت عليه الأخبار الصحيحة والحسنة ( 3 ) ، لضعف رواية جميل وإن انجبرت بالعمل . ثمّ إنّ تعميمهم هذه المسألة بالنسبة إلى مواضع الركعة أما لظاهر صحيحة زرارة المتقدّمة أنفاً ، أو لأنّه إذا كان قبل الركوع فيرجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، فلا يتفاوت الحكم . وفي الأخير تأمّل ، للاختلاف الواقع بينهم في صلاة الاحتياط في المقامين ، والاحتياط في صلاة الاحتياط مختلف كما عرفت ، ولعلّ معتمدهم ظاهر الصحيحة أو الإجماع . الرابعة : الشكّ بين الاثنتين والأربع ، والمشهور البناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام . ونقل عن الصدوق التخيير بينه وبين البناء على الأقلّ والقول بالبطلان أيضاً ( 4 ) . لنا : صحيحة ابن أبي يعفور ( 5 ) ، وصحيحة محمّد بن مسلم ( 6 ) ، وصحيحة
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 352 ح 9 ، التهذيب 2 : 184 ح 734 ، الوسائل 5 : 320 أبواب الخلل ب 10 ح 2 ، وهي ضعيفة السند بالإرسال فإنّ الرواية عن جميل عن بعض أصحابنا ، وبوقوع عليّ بن حديد في طريقها وقد ضعّفه الشيخ في التهذيب 7 : 101 ح 435 ، والاستبصار 1 : 40 ذ . ح 112 ، وفيها : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء صلَّى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلَّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس . ( 2 ) الذكرى : 227 . ( 3 ) الوسائل 5 : 320 أبواب الخلل ب 10 . ( 4 ) المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 8 ، ونقله عنه في المختلف 2 : 387 . ( 5 ) الكافي 3 : 352 ح 4 ، التهذيب 2 : 186 ح 739 ، الاستبصار 1 : 372 ح 1315 ، الوسائل 5 : 323 أبواب الخلل ب 11 ح 2 . ( 6 ) التهذيب 2 : 185 ح 737 ، الاستبصار 1 : 372 ح 1414 ، الوسائل 5 : 324 أبواب الخلل ب 11 ح 6 .