أبي بصير ( 1 ) ، وما تقدّم في المسائل السابقة مثل حسنة زرارة ( 2 ) ، وصحيحة الحلبي ( 3 ) ، وصحيحة محمّد بن مسلم ( 4 ) .
ودليل التخيير : الجمع بينها وبين ما دلّ على الأخذ بالجزم ( 5 ) ، وصحيحة زرارة المتقدّمة آنفا ( 6 ) ، وقد ظهر الجواب عنهما مما مرّ .
ودليل البطلان : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل لا يدري صلَّى ركعتين أم أربعاً ، قال : « يعيد الصلاة » ( 7 ) .
وقد تحمل على الشكّ في أثناء الركعة ( 8 ) ، وليس ببعيد ، وقد عرفت الإجماع المنقول عن الفاضلين ( 9 ) .
الخامسة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والمشهور البناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس .
وقال ابن الجنيد وابنا بابويه : إنّه يصلَّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ( 10 ) .
وربما نقل عن ابن الجنيد البناء على الأقلّ أيضاً ( 11 ) .
ويدلّ على المشهور ما رواه ابن أبي عمير في الحسن ، عن بعض أصحابه ،
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 185 ح 738 ، الوسائل 5 : 324 أبواب الخلل ب 11 ح 8 .
( 2 ) الكافي 3 : 351 ح 3 ، التهذيب 2 : 186 ح 740 ، الاستبصار 1 : 373 ح 1416 ، الوسائل 5 : 323 أبواب الخلل ب 11 ح 3 .
( 3 ) الكافي 3 : 353 ح 8 ، الفقيه 1 : 229 ح 1015 ، الوسائل 5 : 322 أبواب الخلل ب 11 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 352 ح 5 ، الوسائل 5 : 321 أبواب الخلل ب 10 ح 4 .
( 5 ) الوسائل 5 : 317 أبواب الخلل ب 8 .
( 6 ) المتقدّمة في ص 293 .
( 7 ) التهذيب 2 : 186 ح 741 ، الاستبصار 1 : 373 ح 1417 ، الوسائل 5 : 324 أبواب الخلل ب 11 ح 7 .
( 8 ) الوسائل 5 : 324 .
( 9 ) انظر ص 291 .
( 10 ) نقله عنهم في المختلف 2 : 384 .
( 11 ) نقله عنه في الذكرى : 226 .