وعدم التصريح ببعض المذكورات في الأخبار لا يضرّ ، لمكان التعليل في موثّقة سماعة ، ولعدم القول بالفصل .
وفي حكم المذكورات الشكّ في الأُوليين من الرباعية ، قال في المنتهي : وهو مذهب علمائنا أجمع إلَّا أبا جعفر بن بابويه فإنّه قال : لو شكّ بين الركعة والركعتين فله البناء على الأقل ( 1 ) .
لنا : مضافاً إلى ما مرّ من بعض الأخبار حسنة الوشّاء عن الرضا عليه السلام « الإعادة في الركعتين الأُوليين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين » ( 2 ) . وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال ، قال لي : « إذا لم تحفظ الركعتين الأُوليين فأعد صلاتك » ( 3 ) .
وموثّقة سماعة ( 4 ) وصحيحة عبد اللَّه بن مسكان عن عنبسة بن مصعب ( 5 ) .
ولعلّ مستند الصدوق في المقامين هو حسنة الحسين بن أبي العلاء ( 6 ) ، وموثّقة ابن أبي يعفور ( 7 ) ، ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج ( 8 ) ، وصحيحة صفوان عن عنبسة ( 9 ) ، وكلّ ما دلّ على البناء على الجزم واليقين كما سيجيء .
هامش
( 1 ) المنتهي 1 : 410 .
( 2 ) الكافي 3 : 350 ح 4 ، التهذيب 2 : 177 ح 709 ، الاستبصار 1 : 364 ح 1386 ، الوسائل 5 : 301 أبواب الخلل ب 1 ح 10 .
( 3 ) التهذيب 2 : 177 ح 707 ، الاستبصار 1 : 364 ح 1384 ، الوسائل 5 : 301 أبواب الخلل ب 1 ح 13 .
( 4 ) الكافي 3 : 350 ح 2 ، التهذيب 2 : 176 ح 704 ، الاستبصار 1 : 364 ح 1381 ، الوسائل 5 : 302 أبواب الخلل ب 1 ح 17 .
( 5 ) الكافي 3 : 350 ح 1 ، التهذيب 2 : 176 ح 701 ، الاستبصار 1 : 363 ح 1378 ، الوسائل 5 : 301 أبواب الخلل ب 1 ح 14 .
( 6 ) التهذيب 2 : 177 ح 710 ، الاستبصار 1 : 364 ح 1387 ، الوسائل 5 : 303 أبواب الخلل ب 1 ح 20 .
( 7 ) التهذيب 2 : 178 ح 712 ، الاستبصار 1 : 365 ح 1389 ، الوسائل 5 : 303 أبواب الخلل ب 1 ح 22 .
( 8 ) التهذيب 2 : 177 ح 711 ، الاستبصار 1 : 365 ح 1388 ، الوسائل 5 : 303 أبواب الخلل ب 1 ح 23 .
( 9 ) التهذيب 2 : 353 ح 1463 ، الاستبصار 1 : 376 ح 1427 ، الوسائل 5 : 303 أبواب الخلل ب 1 ح 24 .