[ المطلب ] الرابع : تبطل الصلاة بالشكّ في أعداد ركعات الثنائية ، كالصبح ، وصلاة السفر ، والجمعة ، والعيدين ، والآيات ، والثلاثية
على المعروف من مذهب الأصحاب ، عدا ابن بابويه ، فإنّه جوّز البناء على الأقلّ والإعادة ( 1 ) .
لنا : الأخبار المتظافرة ، مثل صحيحة حفص بن البختري وغيره عن الصادق عليه السلام « إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد » ( 2 ) . ومثلها صحيحة عبد اللَّه بن مسكان عن عنبسة بن مصعب عنه عليه السلام ( 3 ) ، وصحيحة الحلبي ( 4 ) وصحيحة العلاء ( 5 ) وصحيحة محمّد بن مسلم ( 6 ) .
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ، قال : « إذا لم تدرِ واحدة صلَّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان » ( 7 ) الحديث .
وفيها ما يدلّ على أنّ الشكّ بين الثلاث والأربع أيضاً في المغرب مبطل ، مثل رواية موسى بن بكر ، قال : سأله الفضيل عن السهو فقال : « إذا شككت في الأُوليين فأعد » وقال في صلاة المغرب : « إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » ( 8 ) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
هامش
( 1 ) المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 8 .
( 2 ) الكافي 3 : 350 ح 1 ، التهذيب 2 : 178 ح 714 ، الاستبصار 1 : 365 ح 1390 ، الوسائل 3 : 304 أبواب الخلل ب 2 ح 1 .
( 3 ) الاستبصار 1 : 366 ح 1393 ، الوسائل 5 : 305 أبواب الخلل ب 2 ذ . ح 5 .
( 4 ) التهذيب 2 : 180 ح 723 ، الاستبصار 1 : 366 ح 1396 ، الوسائل 5 : 304 أبواب الخلل ب 2 ح 5 .
( 5 ) التهذيب 2 : 180 ح 722 ، الاستبصار 1 : 366 ح 1395 ، الوسائل 5 : 305 أبواب الخلل ب 2 ح 7 .
( 6 ) الكافي 3 : 351 ح 2 ، التهذيب 2 : 179 ح 715 ، الاستبصار 1 : 365 ح 1391 ، الوسائل 5 : 304 أبواب الخلل ب 2 ح 2 .
( 7 ) التهذيب 2 : 179 ح 720 ، الاستبصار 1 : 366 ح 1394 ، الوسائل 5 : 305 أبواب الخلل ب 2 ح 8 .
( 8 ) التهذيب 2 : 179 ح 719 ، الوسائل 5 : 305 أبواب الخلل ب 2 ح 9 .