ولا قراءة ، تتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً » ( 1 ) فإنّه إذا ثبت مع الشكّ فمع القطع بطريق الأولى .
وفيه : أنّ الأصل ممنوع مع ظهورها في أعداد الركعات ، فكيف بالفرع مع بطلان الأولوية ، والرواية ضعيفة .
ومنها : للشكّ في كلّ زيادة ، ونقصان ، ذهب إليه العلامة في بعض أقواله ( 2 ) .
وربما قيل : إنّه ظاهر ما نسبه الشيخ إلى بعض الأصحاب ( 3 ) .
وهو ظاهر الصدوق في الفقيه حيث قال : ولا تجب سجدتا السهو إلَّا على من قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده أو ترك التشهد أو لم يدرِ زاد أو نقص ( 4 ) إن لم نقل بأنّ كلامه ظاهر في عدد الركعات كظواهر الأخبار .
والمشهور عدم الوجوب ، وهو الأقوى ، للأصل ، وحسنة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل سها فلم يدرِ سجد سجدة أم ثنتين ، قال « يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدة السهو » ( 5 ) والأخبار الكثيرة المعتبرة الدالَّة على أنّ من شكّ وتجاوز المحلّ لم يلتفت ، وقد مرّ كثير منها .
احتجّوا بالأخبار المتقدّمة في المقام الثاني ، وهي مع عدم مقاومتها لما ذكرنا كثرة واعتباراً واعتضاداً ظاهرة في أعداد الركعات .
ومنها : لما إذا لم يدرِ أزاد ركوعاً أم نقص ، أم زاد سجدة أم نقص ، ذهب إليه
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 230 ح 1019 ، التهذيب 2 : 196 ح 772 ، الاستبصار 1 : 380 ح 1441 ، الوسائل 5 : 327 أبواب الخلل ب 14 ح 4 .
( 2 ) المختلف 2 : 425 .
( 3 ) كما في الذخيرة : 381 . وانظر الخلاف 1 : 459 مسألة 202 .
( 4 ) الفقيه 1 : 225 .
( 5 ) الكافي 3 : 349 ح 1 ، التهذيب 2 : 152 ح 599 ، الاستبصار 1 : 361 ح 1368 ، الوسائل 4 : 971 أبواب السجود ب 15 ح 1 .