ورواية أبي بكر الحضرمي المتقدّمات في نقص الركعة ( 1 ) ؛ المصرّحة بعضها بعدم وجوب شيء ، والساكتة كثيرة منها عنه في مقام البيان .
والجواب عنها : أنّ المراد في الأُولى بيان نفي وجوب الإعادة في صورة التكلَّم أو الإثم أيضاً ، وفي البواقي أنّه لا يبطل الصلاة ، بل يتمّها بركعة أو ركعتين .
سلَّمنا ، لكنها مطلقات ، والمقيّد حاكم على المطلق .
نعم يقع الإشكال في أنّ هذه الأخبار إنّما تدلّ على ما لو سلَّم في موقع من شأنه أن يسلَّم فيه ، وأما مثل السلام سهواً في حال القنوت أو القراءة أو في محلّ التشهّد فلا ، إلَّا أن يقال بعدم القول بالفصل ، وأنّ الظاهر من الإجماع المنقول هو العموم . ويؤيّده احتمال اندراجه تحت الكلام أيضاً .
ومنها : الشكّ بين الأربع والخمس على المشهور ، ونقل عن المفيد والصدوق وسلَّار وأبي الصلاح العدم ( 2 ) .
لنا : صحيحة عبد اللَّه بن سنان ( 3 ) ، وصحيحة أبي بصير ( 4 ) ، وصحيحة الحلبي ( 5 ) وصحيحة الفضيل بن يسار ( 6 ) ، وموثّقة سماعة ( 7 ) وحسنة زرارة ( 8 ) ، ولم نقف للثاني على ما يعتمد عليه .
وسيجئ بيان مقام وجوب السجدة أنّه هل هو بعد إكمال السجدتين أو غيره .
هامش
( 1 ) المتقدّمات .
( 2 ) المقنعة : 147 ، الفقيه 1 : 225 ، 232 ، المراسم : 89 ، الكافي في الفقه : 148 .
( 3 ) الكافي 3 : 355 ح 3 ، التهذيب 2 : 195 ح 767 ، الوسائل 5 : 326 أبواب الخلل ب 14 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 355 ح 6 ، الوسائل 5 : 326 أبواب الخلل ب 14 ح 3 .
( 5 ) الفقيه 1 : 230 ح 1019 ، التهذيب 2 : 196 ح 772 ، الاستبصار 1 : 380 ح 1441 ، الوسائل 5 : 327 أبواب الخلل ب 14 ح 4 .
( 6 ) الفقيه 1 : 230 ح 1018 ، الوسائل 5 : 327 أبواب الخلل ب 14 ح 6 .
( 7 ) الكافي 3 : 355 ح 4 ، الوسائل 5 : 337 أبواب الخلل ب 23 ح 8 .
( 8 ) الكافي 3 : 354 ح 1 ، الوسائل 5 : 326 أبواب الخلل ب 14 ح 2 .