تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
أبي الصباح الكناني ( 1 ) ، ورواية الحسن بن الجهم ( 2 ) المتقدّمات في مبحث التشهّد . وتؤيّده صحيحة الفضلاء عن الصادق عليه السلام ، قال « إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنّما هو بمنزلة النخامة » ( 3 ) الحديث . حجّة القول الثاني : صحيحة الفضيل بن يسار ( 4 ) ، وصحيحة زرارة ( 5 ) . وربما يؤيّد برواية أبي سعيد القماط ( 6 ) وبعض الأخبار المتقدّمة في مبحث التشهّد ( 7 ) . والدلالة في الصحيحين كما هو في غاية الوضوح ، لأنّ مفادهما أنه إن اذته بطنه فينصرف ويقضي حاجته ويتوضّأ ويبني على ما مضى من صلاته ، وهو خلاف المدّعى . مع أنّ صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة في البحث الأوّل تدفعهما ، وكذلك رواية أبي سعيد . وأما الأخبار المتقدّمة في التشهّد فقد مرّ الكلام فيها . حجّة التفصيل في المتيمّم وغيره : صحيحتا زرارة ، وفي إحداهما قال ، قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلَّى ركعتين ، ثمّ أصاب الماء ، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضّأ ثمّ يصلَّي ؟ قال : « لا ، ولكنه يمضي في
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 7 ح 8 ، الاستبصار 1 : 80 ح 250 ، الوسائل 1 : 180 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 6 . ( 2 ) التهذيب 2 : 354 ح 1467 ، الاستبصار 1 : 401 ح 1531 ، الوسائل 4 : 1241 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 6 . ( 3 ) الكافي 3 : 39 ح 1 ، التهذيب 1 : 21 ح 52 ، الاستبصار 1 : 94 ح 305 ، الوسائل 1 : 196 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 2 . ( 4 ) الفقيه 1 : 240 ح 1060 ، التهذيب 2 : 332 ح 1370 ، الوسائل 4 : 1242 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 9 . ( 5 ) الكافي 3 : 347 ح 2 ، التهذيب 2 : 318 ح 1301 ، الاستبصار 1 : 343 ح 1291 ، الوسائل 4 : 1001 أبواب التشهّد ب 13 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 2 : 355 ح 1468 ، الوسائل 4 : 1243 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 11 . ( 7 ) الكافي 3 : 347 ح 2 ، التهذيب 2 : 318 ح 1301 ، الاستبصار 1 : 402 ح 1535 ، المحاسن : 325 ح 67 ، الوسائل 4 : 1002 أبواب التشهّد ب 13 ح 1 ، 3 .