تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

المقصد الثاني في منافيات الصلاة

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأول : لا يجوز قطع الصلاة اختياراً

سواء كان بالذات كالإعراض عنها ، أو بالتبع كفعل ما يبطلها مما يجيء . وعنوان المسألة في كلامهم هنا القسم الأوّل ، والظاهر أنّه إجماعيّ . ولكن القدر المسلَّم الثابت منه هو ما إذا كان في الفرائض كما خصّص الحكم بها العلامة ( 1 ) والمتأخّرون عنه ( 2 ) : وما كان لغواً أو لفعل حرام ؛ لا مطلقاً . ولذلك حكم الشهيدان بجريان الأحكام الخمسة فيه ( 3 ) ، كالقطع لحفظ النفس ونحوها ، ولتدارك الأذان والإقامة ، وقراءة الجمعة لمن نسيها ، ونحوهما ، ولحفظ ما لا مالية فيه كالحبة والحبتين من الحنطة ونحوه ، ولحفظ المال اليسير الذي لا يضرّ فوته
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 281 . ( 2 ) كالشهيد في الذكرى : 215 ، والكركي في جامع المقاصد 2 : 358 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 338 ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 109 . ( 3 ) انظر الذكرى : 215 ، وروض الجنان : 338 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 224 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان