وجه ضعيف .
وقول الصدوق بالتفصيل بالإعادة في الإخفاتية دون الجهرية ( 1 ) . ويظهر من الفقيه أنّ به رواية ، وشذوذها وعدم وضوح سندها يمنع عن العمل بها .
ولو ظهرت الأُمور المذكورة في الأثناء ففيه وجهان مبنيان على القولين ، والوجه العدم ، لما مرّ ، ولصحيحة زرارة .
وإذا كان المأموم مخالفاً للإمام في بعض المسائل الفرعية فهو غير مضرّ في القدوة ، وإن كان يحلَّل ما كان فِعله فسقاً عنده ، لأنّ المفروض عدالته .
وأما لو كان ذلك في مسائل الصلاة ، مثل أنّه ترك السورة وهو يوجبها ، أو أنّه يجوّز ترك الجهر في الجهريات ويتركه وهو يوجبه ، والوجه البطلان ، لوجوب الاقتداء بمن يفعل صلاة صحيحة في نفس الأمر ، وظنّ المجتهد قائم مقام الصحّة النفس الأمريّة ، وكذلك الظنّ الحاصل من تقليد المجتهد إذا كان مقلَّداً .
ويشكل فيما تخالفا في الوجه وفعلا ، مثل أن يقتدي من يعتقد وجوب الجمعة عيناً بمن يفعلها استحباباً أو بالعكس ، وكذلك الكلام لو اقتدى من يوجب قراءة السورة مع من يقول باستحبابها إذا قرأها في هذه الصلاة ، ولا تبعد الصحّة ، سيّما إذا لم ينو الوجه .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 263 ذ . ح 1200 .