رواية معاوية بن شريح ( 1 ) ورواية معاوية بن ميسرة ( 2 ) .
والظاهر جواز استنابة غير المأمومين هنا أيضاً ، لظاهر صحيحة جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام : في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلًا ولم يدر المقدّم ما صلَّى الإمام قبله ، قال : « يذكره من خلفه » ( 3 ) ويقرب منها رواية زرارة ( 4 ) .
والمسبوق النائب يومي إلى المأمومين إذا تمّت صلاتهم يميناً وشمالًا ليسلَّموا ، ثمّ يقوم فيأتي بما بقي عليه ، والظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ ، وتدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار ، وصحيحة عبد اللَّه بن سنان ( 5 ) .
وجعل الشيخ في التهذيب الأحوط العمل بمقتضى رواية طلحة بن زيد من أنّ النائب يقدّم من يسلَّم عليهم ( 6 ) .
وجوّز في المنتهي بعد القول باستحباب ذلك انتظارهم حتى يفرغ ويسلَّم بهم كما في صلاة الخوف ( 7 ) ، والأظهر العمل بمقتضى الصحيحتين .
[ المبحث ] العشرون : إذا ظهر فسق الإمام أو كفره أو كونه على غير طهور فلا تجب الإعادة على المأموم
على المشهور الأقوى ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء .
وللصحاح المستفيضة وغيرها ، منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ،
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 42 ح 146 ، الاستبصار 1 : 434 ح 1674 ، الوسائل 5 : 439 أبواب صلاة الجماعة ب 41 ح 2 .
( 2 ) الفقيه 1 : 262 ح 1193 ، الوسائل 5 : 439 أبواب صلاة الجماعة ب 41 ح 3 .
( 3 ) الفقيه 1 : 262 ح 1194 ، الوسائل 5 : 437 أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 384 ح 13 ، التهذيب 3 : 272 ح 784 ، الوسائل 5 : 438 أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 4 .
( 5 ) الفقيه 1 : 262 ح 1193 ، الوسائل 5 : 437 أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 3 : 41 ح 145 ، وانظر الاستبصار 1 : 433 ح 1673 ، والوسائل 5 : 438 أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 5 .
( 7 ) المنتهي 1 : 381 .