تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
الصبر حتّى يتمّ ، ومع نيّة الانفراد كما بيّنا جوازه فلا إشكال .

[ المبحث ] التاسع عشر : إذا مات الإمام أو أُغمي عليه استناب المأمومون من يتمّ بهم الصلاة

وادّعى عليه الإجماع جماعة ( 1 ) ، منهم العلامة في التذكرة ( 2 ) . وتدلّ عليه صحيحة الحلبي ( 3 ) . وإطلاقها يشمل من لم يكن في المأمومين ، وقطع به في المنتهي ( 4 ) . وكذا لو عرض الإمام عارض من حدث أو رعاف أو ضرورة يستنيب ، وإن لم يستنب فيستنيب المأمومون ، والظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ كما ادّعاه جماعة ( 5 ) ، وكذا كونه بعنوان الاستحباب . والأخبار في استنابة الإمام كثيرة جدّاً ، وكثير منها صحيح ، وصحيحة عليّ بن جعفر ( 6 ) في استنابة المأمومين أيضاً محمولة على تأكَّد الاستحباب . ولو لم يستنيبوا فإما ينفرد كلّ منهم أو يأتمّ بعضهم ببعض . وتكره استنابة المسبوق كما يقتضيه الجمع ما بين صحيحة سليمان بن خالد ( 7 ) وصحيحة معاوية بن عمّار ( 8 ) ، وغيرها ( 9 ) ، بل من لم يشهد الإقامة كما تدلّ عليه
هامش
( 1 ) كالمحقّق في المعتبر 2 : 441 ، وصاحبي المدارك 4 : 362 ، والذخيرة : 392 . ( 2 ) التذكرة 4 : 320 مسألة 593 . ( 3 ) الكافي 3 : 383 ح 9 ، الفقيه 1 : 262 ح 1197 ، التهذيب 3 : 43 ح 148 ، الوسائل 5 : 440 أبواب صلاة الجماعة ب 43 ح 1 . ( 4 ) المنتهي 1 : 381 . ( 5 ) منهم المحقّق في المعتبر 2 : 440 ، وصاحبا المدارك 4 : 363 ، والذخيرة : 392 . ( 6 ) الفقيه 1 : 262 ح 1196 ، التهذيب 3 : 283 ح 843 ، الوسائل 5 : 474 أبواب صلاة الجماعة ب 72 ح 1 . ( 7 ) التهذيب 3 : 42 ح 147 ، الاستبصار 1 : 434 ح 1675 ، الوسائل 5 : 438 أبواب صلاة الجماعة ب 41 ح 1 . ( 8 ) الكافي 3 : 382 ح 7 ، الفقيه 1 : 258 ح 1171 ، التهذيب 3 : 41 ح 144 ، الاستبصار 1 : 433 ح 1672 ، الوسائل 5 : 438 أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 3 . ( 9 ) الوسائل 5 : 437 أبواب صلاة الجماعة ب 40 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 220 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان