تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وبالجملة حصول الفضيلة له بذلك ممّا لا ريب فيه على تقدير الاستحباب ، وأمّا كونها فضيلة الجماعة ففيه تردّد .

[ المبحث ] الثامن عشر : إذا سُبق المأموم بركعة فصاعداً ؛ يجعل ما يدركه أوّل صلاته ، ويتمّ صلاته بعد تسليم الإمام

بالإجماع والأخبار ، وحكمه في القراءة في غير أخيرتي الإمام ما مرّ . وهل يجب عليه إذا كان الإمام في الأخيرتين القراءة ؟ اختار في المنتهي الاستحباب ( 1 ) ، ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب ( 2 ) . وفي المختلف بعد نقل الوجوب عن المرتضى رحمه اللَّه قال : وأصحابنا وإن قالوا إنّه يقرأ لكن لم يذكروا الوجوب ، ثمّ اختار عدم الوجوب ، لأنّه مأموم فتسقط عنه القراءة ، وحمل تلك الأخبار على الندب جمعاً ( 3 ) . والأظهر عندي الوجوب ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ( 4 ) ، وصحيحة زرارة ( 5 ) ، ورواية أحمد بن النضر ( 6 ) . وتؤيّده بل تدلّ عليه صحيحة الحلبي ( 7 ) ، وصحيحة معاوية بن وهب ( 8 ) ، ورواية
هامش
( 1 ) المنتهي 1 : 384 . ( 2 ) الجمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 41 ، التهذيب 3 : 46 ، رياض المسائل 4 : 366 . ( 3 ) المختلف 3 : 85 . ( 4 ) الكافي 3 : 381 ح 1 ، التهذيب 3 : 46 ح 159 ، الاستبصار 1 : 437 ح 1684 ، الوسائل 5 : 445 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 2 . ( 5 ) الفقيه 1 : 256 ح 1162 ، التهذيب 3 : 45 ح 158 ، الاستبصار 1 : 436 ح 1683 ، الوسائل 5 : 445 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4 . ( 6 ) الكافي 3 : 383 ح 10 ، الفقيه 1 : 263 ح 1203 ، التهذيب 3 : 46 ح 160 ، الاستبصار 1 : 437 ح 1686 ، الوسائل 5 : 446 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 7 . ( 7 ) الفقيه 1 : 263 ح 1198 ، الوسائل 5 : 444 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 1 . ( 8 ) التهذيب 3 : 47 ح 162 ، وص 274 ح 797 ، الاستبصار 1 : 438 ح 1687 ، الوسائل 5 : 446 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 5 .