عليه السلام ، أنّه قال « ما منكم أحد يصلَّي صلاة فريضة في وقتها ، ثمّ يصلَّي معهم صلاة تقيّة وهو متوضئ إلَّا كتب اللَّه له بها خمساً وعشرين درجة ، فارغبوا في ذلك » ( 1 ) . وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام أنّه قال : « ما من عبد يصلَّي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلَّي معهم وهو على وضوء إلَّا كتب اللَّه له خمساً وعشرين درجة » .
وقال له أيضاً : إنّ على بابي مسجداً يكون فيه قوم مخالفون معاندون وهم يمسّون في الصلاة ، فأنا أُصلَّي العصر ثمّ أخرج فأُصلَّي معهم ، فقال « أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة » ( 2 ) . وما رواه مروك بن عبيد في الصحيح ، عن نشيط بن صالح ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال ، قلت له : الرجل منّا يصلَّي صلاته في جوف بيته مغلقاً عليه بابه ، ثمّ يخرج فيصلَّي مع جيرته ، تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة ؟ فقال « الذي يصلَّي في بيته يضاعف اللَّه له ضعفي أجر الجماعة ، يكون له خمسين درجة ، والذي يصلَّي مع جيرته يكتب اللَّه له أجر من صلَّى خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ، ويدخل معهم في صلاته فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم » ( 3 ) إلى غير ذلك من الأخبار ( 4 ) .
ولا تسقط القراءة حينئذٍ ، وقال في المنتهي : لا نعرف فيه خلافاً ( 5 ) .
ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك ، وكونه منفرداً غير مقتدي حينئذٍ : حسنة الحلبي عن
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 250 ح 1125 ، الوسائل 5 : 383 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 1 : 265 ح 1210 ، الوسائل 5 : 383 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 2 ، 3 .
( 3 ) التهذيب 3 : 273 ح 789 ، الوسائل 5 : 384 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 6 .
( 4 ) الوسائل 5 : 383 أبواب صلاة الجماعة ب 6 .
( 5 ) المنتهي 1 : 378 .