الصادق عليه السلام ، قال « إذا صلَّيت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع » ( 1 ) . وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يصلَّي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة ، قال « اقرأ لنفسك ، فإن لم تسمع بنفسك فلا بأس » ( 2 ) . وصحيحة محمّد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال « يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس » ( 3 ) ويسقط الجهر للروايتين الأخيرتين .
وأما ما تضمّن من الأخبار من ترك القراءة مثل ما رواه بكير بن أعين في الموثّق لابنه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الناصب يؤمّنا ما نقول في الصلاة معه ؟ فقال « أما إذا جهر فأنصت للقران واستمع ، ثمّ اركع واسجد أنت لنفسك » ( 4 ) . وما رواه زرارة وليس في طريقها إلَّا قاسم بن عروة عن الباقر عليه السلام ، قال « لا بأس أن تصلَّي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه ، فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها » ( 5 ) . وما رواه معاوية بن وهب في الصحيح عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يؤمّ القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال « إذا
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 373 ح 4 ، التهذيب 3 : 35 ح 125 ، الاستبصار 1 : 429 ح 1658 ، الوسائل 5 : 429 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 9 .
( 2 ) التهذيب 3 : 36 ح 129 ، الاستبصار 1 : 430 ح 1663 ، الوسائل 5 : 427 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 315 ح 16 ، الفقيه 1 : 260 ح 1185 ، التهذيب 2 : 97 ح 366 ، وج 3 : 36 ح 128 ، الاستبصار 1 : 321 ح 1197 ، وص 430 ح 1662 ، الوسائل 5 : 428 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 3 : 35 ح 126 ، الاستبصار 1 : 430 ح 1660 ، الوسائل 5 : 431 أبواب صلاة الجماعة ب 34 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 3 : 278 ح 814 ، الوسائل 5 : 431 أبواب صلاة الجماعة ب 34 ح 5 .