ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع ( في التذكرة ) ( 1 ) والإطلاقات حسنة زرارة المتقدّمة ( 2 ) .
وصحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام ، قال « لا بأس بأنّ يصلَّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجّهونه » ( 3 ) . ورواية السكوني ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم المتوضّئين ، ولا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلَّا أن يوجّه إلى القبلة » ؛ ( 4 ) .
ورواية ابن مسلم المتقدّمة ، وقال في آخرها : وقال الباقر عليه السلام والصّادق عليه السلام « لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم » ( 5 ) ، وقال أبو جعفر عليه السلام « إنّما العمى عمى القلب ، فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . » روى هذا المقدار منه الصدوق أيضاً مرسلًا ( 6 ) .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : صلَّى بنا أبو بصير في طريق مكَّة فقال وهو ساجد وقد كانت ضلَّت ناقة لجمّالهم : اللَّهم ردّ على فلان ناقته ، قال محمّد فدخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فأخبرته فقال : « وفعل » قلت : نعم ، قال : فسكت قلت : فأُعيد الصلاة ؟ قال : « لا » ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في « ص » : في كر .
( 2 ) الكافي 3 : 375 ح 4 ، الوسائل 5 : 410 أبواب صلاة الجماعة ب 21 ح 5 .
( 3 ) التهذيب 3 : 30 ح 105 ، الوسائل 5 : 409 أبواب صلاة الجماعة ب 21 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 375 ح 2 ، التهذيب 3 : 27 ح 94 ، الوسائل 5 : 410 أبواب صلاة الجماعة ب 21 ح 7 .
( 5 ) تقدّمت في ص 121 ، وهي في الفقيه 1 : 248 ح 1109 ، والوسائل 5 : 410 أبواب صلاة الجماعة ب 21 ح 3 ، أقول : هذه التتمّة يبدو أنّها رواية مستقلَّة مرسلة غير رواية محمّد بن مسلم .
( 6 ) الفقيه 1 : 248 ح 1110 ، الوسائل 5 : 410 أبواب صلاة الجماعة ب 21 ح 4 .
( 7 ) الكافي 3 : 323 ح 8 ، التهذيب 2 : 300 ح 1208 ، الوسائل 4 : 973 أبواب السجود ب 17 ح 1 .