والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي » ( 1 ) . وروى محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنّه قال « خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلَّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتّى يهاجر ، والمحدود » ( 2 ) . وروى زرارة في الحسن لإبراهيم بن هاشم عنه عليه السلام قال ، قلت له : الصلاة خلف العبد ، فقال « لا بأس به إذا كان فقيهاً ، ولم يكن هناك أفقه منه » قال ، قلت له : أُصلَّي خلف الأعمى ؟ قال « نعم إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم » قال « وقال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلَّين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين » ( 3 ) ورواها الصدوق مرسلًا من قوله عليه السلام « قال أمير المؤمنين عليه السلام » ( 4 ) الحديث .
وتدلّ على الجواز مطلقاً رواية عبد اللَّه بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمّان المسلمين ؟ فقال : « نعم » قلت : هل يبتلي اللَّه بهما المؤمن ؟ قال : « نعم ، وهل كتب اللَّه البلاء إلَّا على المؤمن » ( 5 ) وحملها الشيخ على حال الضرورة ، أو إذا كانا يؤمان بأمثالهما .
والذي يقوى في نفسي من جهة الأخبار وكلام جمع من الأصحاب الحرمة .
وتأويل الأخبار الكثيرة المعتبرة المعمول بها عند جماعة بسبب خبرٍ لم يوثّق راويه ( 6 ) مشكل ، وكون عمل الأصحاب عليه أكثر لينجبر به فيعارض تلك الأخبار
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 375 ح 1 ، والتهذيب 3 : 26 ح 92 ، الاستبصار 1 : 422 ح 1626 ، الوسائل 5 : 399 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 5 .
( 2 ) الفقيه 1 : 247 ح 1105 ، الوسائل 5 : 399 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 3 .
( 3 ) الكافي 3 : 375 ح 4 ، الوسائل 5 : 400 أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 1 ، وب 15 ح 6 ، وص 410 ب 21 ح 5 .
( 4 ) الفقيه 1 : 247 ح 1106 .
( 5 ) التهذيب 3 : 27 ح 93 ، الاستبصار 1 : 422 ح 1627 ، الوسائل 5 : 399 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 1 .
( 6 ) انظر معجم رجال الحديث رقم 7226 .