تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
ولرواية إسحاق بن الفضل : أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن السجود على الحُصُر والبواري ، فقال : « لا بأس ، وإن تسجد على الأرض أحبّ إليّ ، فإنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يحبّ أن يمكَّن جبهته من الأرض ، فأنا أُحبّ لك ما كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يحبّه » ( 1 ) . والأفصل منها التربة الحسينيّة على مشرّفها الصلاة والسلام ، فروى الشيخ في المصباح عن معاوية بن عمّار ، قال : كان لأبي عبد اللَّه عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجادته وسجد عليه ، ثمّ قال : « إنّ السجود على تربة أبي عبد اللَّه عليه السلام يخرق الحُجُب السبع » ( 2 ) . وروى ابن بابويه مرسلًا عن الصادق عليه السلام : « إنّ السجود على الأرض فريضة ، وعلى غير ذلك سنّة ، وإنّ السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينوّر إلى الأرضين السبع ، ومن كان معه مسبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبّحاً وإن لم يسبّح بها ، والتسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها ، لأنّها مسؤلات يوم القيامة » ( 3 ) . فحيث ناسب هذا ذكر السبحة فنقول : قد روى الشيخ في المصباح ، عن الحلبي ، عن الكاظم عليه السلام ، قال : « لا يخلو المؤمن من خمسة : سواك ، ومشط ، وسجادة ، وسبحة فيها أربع وثلاثون حبّة ، وخاتم عقيق » ( 4 ) . وأيضاً عن الصادق عليه السلام : « من أدار الحجر من تُربة الحسين عليه السلام فاستغفر ربّه مرّة كتب اللَّه له سبعين مرّة ، فإن مسك السبحة ولم يسبّح بها ففي كلّ
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 311 ح 1263 ، الوسائل 3 : 609 أبواب ما يسجد عليه ب 17 ح 4 . ( 2 ) مصباح المتهجّد : 677 ، الوسائل 3 : 608 أبواب ما يسجد عليه ب 16 ح 3 . ( 3 ) الفقيه 1 : 174 ح 824 ، 825 ، الوسائل 3 : 607 أبواب ما يسجد عليه ب 16 ح 1 ، وب 17 ح 2 . ( 4 ) مصباح المتهجّد : 678 ، الوسائل 4 : 1033 أبواب التعقيب ب 16 ح 5 .