تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
قال : بحول اللَّه أقوم وأقعد » ( 1 ) والكلّ حسن إن شاء اللَّه تعالى . ويستحبّ السبق برفع الركبتين عند القيام ، لصحيحة محمّد بن مسلم قال : ورأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه ( 2 ) . والظاهر أنّ هذا إجماعيّ ، كالاعتماد على الكفّين عنده . ويستحبّ للمرأة أن تجلس على ألييها ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلَّت انسلالًا لا ترفع عجيزتها أوّلًا ، كلّ ذلك مذكور في حسنة زرارة ( 3 ) . وفي موثّقة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » ( 4 ) وفي أُخرى : « إذا سجدت تضمّمت ، والرجل إذا سجد يفتح » ( 5 ) . ونقل عن المفيد القول بأنّه إذا كان القيام من التشهّد يقوم بالتكبير ( 6 ) ، وهو مخالف لقول أكثر الأصحاب ، ولظاهر صحيحة الحضرمي المتقدّمة ، وللأخبار المعتبرة الدالَّة على أنّ التكبيرات خمس وتسعون ( 7 ) ، وستجيء ، ولم نقف للمفيد على حجّة . ويستحبّ في آخر سجدة من نافلة المغرب ليلة الجمعة ، بل كلّ ليلة بما رواه
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 87 ح 321 ، الوسائل 4 : 966 أبواب السجود ب 13 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 2 : 78 ح 291 ، الاستبصار 1 : 325 ح 1315 ، الوسائل 4 : 950 أبواب السجود ب 1 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 335 ح 2 ، التهذيب 2 : 94 ح 350 ، علل الشرائع : 355 ب 68 ح 1 ، الوسائل 4 : 676 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 4 . ( 4 ) الكافي 3 : 336 ح 4 ، التهذيب 2 : 94 ح 351 ، الوسائل 4 : 953 أبواب السجود ب 3 ح 2 . ( 5 ) الكافي 3 : 336 ح 8 ، التهذيب 2 : 95 ح 353 ، الوسائل 4 : 953 أبواب السجود ب 3 ح 3 . ( 6 ) نقله عن المفيد في الذكرى : 205 . ( 7 ) الوسائل 4 : 719 أبواب تكبيرة الإحرام ب 5 .