تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
حبة منها سبع مرّات » ( 1 ) . وفي التهذيب في الصحيح عن الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه أسأله ، هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر ، وهل فيه فضل ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : « تسبّح به ، فما في شيء من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله أنّ المسبّح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح » ( 2 ) . ويستحبّ تمكين الجبهة على المسجد لتحصيل أثره ، لقوله تعالى * ( سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) * ( 3 ) . ولرواية إسحاق بن الفضل المتقدّمة ، ورواية السكوني ، وفيها : « إنّي لأكره للرجل أنّ أرى جبهته جلحاة » ( 4 ) . وأن يدعو فيها قبل الذكر ، وكذا بين السجدتين بالمأثور ، ففي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا سجدت فكبّر ، وقل : اللَّهم لك سجدت ، وبك أمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكَّلت ، وأنت ربي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشقّ سمعه وبصره ، والحمد للَّه ربّ العالمين ، تبارك اللَّه أحسن الخالقين ، ثمّ قل : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ثلاث مرّات ، فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين : اللَّهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عنّي وعافني ، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك اللَّه ربّ العالمين » ( 5 ) . ويجوز أن يدعو فيها للدنيا والدين ، ففي صحيحة عبد الرحمن بن سيّابة على
هامش
( 1 ) مصباح المتهجّد : 678 ، الوسائل 4 : 1033 أبواب التعقيب ب 16 ح 6 . ( 2 ) التهذيب 6 : 75 ح 148 ، الاحتجاج : 489 ، الوسائل 10 : 420 أبواب المزار ب 75 ح 1 وفيه : فما في شيء من السبح أفضل منه . ( 3 ) الفتح : 29 . ( 4 ) التهذيب 2 : 313 ح 1375 ، الوسائل 4 : 977 أبواب السجود ب 21 ح 1 وفيها : جلحاء بدل جلحاة ، والجلحاء البيضاء الَّتي لا شيء عليها . ( 5 ) الكافي 3 : 321 ح 1 ، التهذيب 2 : 79 ح 295 ، الوسائل 4 : 951 أبواب السجود ب 2 ح 1 .