القطن والكتان » ( 1 ) .
وحسنة بريد العجلي لإبراهيم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « لا بأس بالقيام على المصلَّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه » ( 2 ) .
وصحيحة حمران عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « كان أبي يصلَّي على الخُمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد » ( 3 ) .
ورواية الحلبي وليس فيها إلَّا محمّد بن سنان قال ، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ودعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه ، فأخذ كفّاً من حصباء فجعله على البساط ثمّ سجد » ( 4 ) .
وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي على الرطبة النابتة قال ، فقال : « إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس » . وعلى الحشيش النابت الثيل ، وهو يصيب أرضاً جدداً ، قال : « لا بأس » ( 5 ) .
وعلى ما ذكرنا ينقدح عدم جواز السجود على المعادن ، كالذهب ، والفضّة ، والزرنيخ ، والعقيق ، وكلّ مستحيل منها كالزجاجة ونحوها ، وعلى ما يؤكل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 330 ح 1 ، التهذيب 2 : 303 ح 1225 ، الاستبصار 1 : 331 ح 1241 ، الوسائل 3 : 592 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 6 .
( 2 ) الكافي 3 : 331 ح 5 ، التهذيب 2 : 305 ح 1236 ، الاستبصار 1 : 335 ح 1260 ، الوسائل 3 : 592 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 5 .
( 3 ) الكافي 3 : 332 ح 11 ، التهذيب 2 : 305 ح 1234 ، الاستبصار 1 : 335 ح 1259 ، الوسائل 3 : 594 أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 331 ح 4 ، التهذيب 2 : 305 ح 1235 ، الوسائل 3 : 594 أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 3 وفيها : حصى بدل حصباء ، والحصباء صغار الحصى ( المصباح المنير : 138 ) .
( 5 ) الكافي 3 : 332 ح 13 ، الفقيه 1 : 162 ح 762 ، التهذيب 2 : 304 ح 1230 ، الوسائل 3 : 604 أبواب ما يسجد عليه ب 13 ح 1 .