عنه عليه السلام مثلها ( 1 ) .
وفي رواية بريد بن معاوية العجلي عن الباقر عليه السلام ، قال : « الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت بها الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلَّه أفضل » ( 2 ) .
وفي ذيل صحيحة زرارة التي أوردناها في سجود العاجز : « إنّما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون اللَّه ، وإنّا لم نعبد غير اللَّه قط ، فاسجد على المروحة وعلى السواك وعلى عود » ( 3 ) إلى غير ذلك من الأخبار ( 4 ) .
وذهب ابن بابويه وابن إدريس إلى اعتبار مقدار الدرهم ( 5 ) ، ولعلّ مستندهما في ذلك حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام ، قال : « الجبهة كلَّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ، أو مقدار طرف الأنملة » ( 6 ) وهو كما ترى ينادي بخلاف مذهبهم .
اللَّهم إلَّا أن يجعل مقدار طرف الأنملة عطفاً تفسيريّاً ، ويكون مرادهم هذا القدر ، ولا يخفى ما فيه .
ونقل عن ابن الجنيد القول بوجوب وضع تمام الجبهة ( 7 ) ، وتدلّ عليه صحيحة
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 176 ح 836 ، التهذيب 2 : 298 ، ح 1201 ، الاستبصار 1 : 327 ح 1222 ، الوسائل 4 : 963 أبواب السجود ب 9 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 2 : 298 ح 1199 ، الاستبصار 1 : 326 ح 1221 ، الوسائل 4 : 963 أبواب السجود ب 9 ح 3 .
( 3 ) الفقيه 1 : 236 ح 1039 ، التهذيب 3 : 311 ح 1264 ، الوسائل 3 : 606 أبواب ما يسجد عليه ب 15 ح 1 ، 2 .
( 4 ) التهذيب 2 : 85 ح 313 ، الوسائل 4 : 962 أبواب السجود ب 9 ح 2 .
( 5 ) المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 7 ، السرائر 1 : 225 .
( 6 ) الكافي 3 : 333 ح 1 ، الوسائل 4 : 963 أبواب السجود ب 9 ح 5 .
( 7 ) نقله عنه في كشف اللثام 1 : 228 .