تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
الاحتياط هو جعله من الجبهة أيضاً مشكل حينئذٍ ، ولعلّ كونه منها أقرب ، واللَّه تعالى يعلم حقائق أحكامه .

[ المبحث ] الخامس : لا يجوز السجود الأعلى الأرض ونباتها الذي لا يؤكل ولا يلبس

بالإجماع ، كما نقله جماعة من الأصحاب ( 1 ) . وتدلّ على ذلك الروايات المستفيضة ، منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال له : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ؟ قال : « السجود لا يجوز إلَّا على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض ، إلَّا ما أُكل أو لُبس » ( 2 ) . وصحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « السجود على ما أنبتت الأرض إلَّا ما أُكل أو لُبس » ( 3 ) . وحسنة زرارة لإبراهيم عن أبي جعفر عليه السلام قال ، قلت له : أسجد على الزفت ، يعني القير ؟ فقال : « لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرياش » ( 4 ) ورواها في الكافي بطريق صحيح أيضاً . ورواية أبي العباس وفي طريقها قاسم بن عروة قال ، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « لا تسجد إلَّا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض ، إلَّا
هامش
( 1 ) كالمحقّق في المعتبر 2 : 117 ، والعلامة في النهاية 1 : 360 ، والكركي في جامع المقاصد 2 : 158 ، وصاحب المدارك 3 : 241 . ( 2 ) الفقيه 1 : 177 ح 840 ، علل الشرائع : 341 ح 1 ، الوسائل 3 : 591 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 1 : 174 ح 826 ، التهذيب 2 : 234 ح 924 ، علل الشرائع : 341 ح 3 ، الوسائل 3 : 592 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 330 ح 2 ، التهذيب 2 : 303 ح 1226 ، الاستبصار 1 : 331 ح 1242 ، الوسائل 3 : 594 أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 1 .