تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
الرجل يشك وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لم يركع ، قال : « فليركع » ( 1 ) . وصحيحته الأُخرى أيضاً : في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع ، قال : « يركع » ( 2 ) . ورواية أبي بصير وفي طريقها محمّد بن سنان - : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد ، فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمضِ ، كلّ شيءٍ شكّ فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » ( 3 ) . وروى إسماعيل بن جابر في الحسن بمحمّد بن عيسى الأشعري مثلها ( 4 ) . وصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : « يمضي » قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال : « يمضي » قلت : رجل شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : « يمضي » قلت : شك في الركوع وقد سجد ، قال : « يمضي على صلاته » ثمّ قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكَّك ليس بشيء » ( 5 ) إلى غير ذلك من الأخبار ( 6 ) . وأما إذا شكّ فيه هاوياً إلى السجود ففيه وجهان : أظهرهما العدم ، لصدق الدخول في الغير ؛ المعتبر في الأخبار المعتبرة . ولخصوص صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدرِ أركع أم لم يركع ، قال : « قد ركع » ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 150 ح 589 ، الاستبصار 1 : 357 ح 1351 ، الوسائل 4 : 935 أبواب الركوع ب 12 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 150 ح 591 ، الوسائل 4 : 936 أبواب الركوع ب 12 ح 4 . ( 3 ) الوافي 8 : 949 ح 11 . ( 4 ) التهذيب 2 : 153 ح 602 ، الاستبصار 1 : 358 ح 1359 ، الوسائل 4 : 937 أبواب الركوع ب 13 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 2 : 352 ح 1459 ، الوسائل 5 : 336 أبواب الخلل ب 23 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 2 : 344 ح 1426 ، الوسائل 5 : 336 أبواب الخلل ب 23 ح 3 . ( 7 ) التهذيب 2 : 151 ح 296 ، الاستبصار 1 : 358 ح 1358 ، الوسائل 4 : 937 أبواب الركوع ب 13 ح 6 .