قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ، قال : « إنّ لكلّ سورة حقّا ، فأعطها حقّها من الركوع والسجود » ( 1 ) الحديث .
ورواية عمر بن يزيد ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : « نعم » قلت : أليس يقال أعطِ كلّ سورة حقّها من الركوع والسجود ؟ فقال : « في الفريضة ، فأما النافلة فليس به بأس » ( 2 ) .
وروى في مجمع البيان عن العياشي بإسناده عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا تجمع سورتين في ركعة واحدة ، إلَّا الضحى وأ لم نشرح ، وأ لم تَرَ كيفَ ولإيلاف قريش » ( 3 ) .
وفي الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام أيضاً : « إنّ القِران غير جائز في الفريضة » ( 4 ) .
وفي المعتبر والمنتهى نقلًا عن جامع البزنطي ، عن الفضيل بن صالح ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة ، إلَّا الضحى وأ لم نشرح ، والفيل ولإيلاف » ( 5 ) .
وفي بعض الأخبار أيضاً تأييد ( 6 ) .
وذهب ابن إدريس ( 7 ) ومعظم المتأخّرين إلى الكراهة ( 8 ) ، للعمومات ، وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القِران بين السورتين في
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 73 ح 268 ، الوسائل 4 : 741 أبواب القراءة ب 8 ح 3 .
( 2 ) التهذيب 2 : 70 ح 257 ، الاستبصار 1 : 316 ح 1179 ، الوسائل 4 : 741 أبواب القراءة ب 8 ح 5 .
( 3 ) مجمع البيان 5 : 544 ، الوسائل 4 : 744 أبواب القراءة ب 10 ح 5 .
( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : 12 .
( 5 ) المعتبر 2 : 188 ، المنتهي 1 : 276 ، الوسائل 4 : 744 أبواب القراءة ب 10 ح 5 .
( 6 ) الوسائل 4 : 744 أبواب القراءة ب 10 .
( 7 ) السرائر 1 : 220 .
( 8 ) الجامع للشرائع : 81 .