إن كان إمام عادل ؛ ( 1 ) .
وأما العدول من الائتمام بإمام إلى آخر فقد ظهرت صحّته في الجملة ، وأما صحّته مطلقاً حتّى لو دخلت جماعة أُخرى وكان لهم إمام ووصل إليهم بدون عذر وجهان ، والأقوى العدم ، لما ذكرنا .
وكذا لو أراد الائتمام بآخر بعد خلاص الإمام في بقيّة ما سبق عليه الإمام ، سواء كان هو أيضاً مثله في المسبوقية بهذه الجماعة ، أو كان شخصاً آخر ، والأقوى أيضاً فيها العدم .
ومنها : جواز النقل من الفرض إلى النفل لمن يخاف فوت الجماعة فيتمّها ركعتين ، وذلك إذا لم يُوجب زيادة النافلة على الركعتين . والظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ ، ولم يعرف فيه مخالف من أصحابنا ، وتدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد ( 2 ) وموثقة سماعة ( 3 ) .
ولمن ينسى قراءة الجمعة يوم الجمعة وبادر إلى سورة أُخرى ، فيتمّها ركعتين نفلًا ويستأنف الصلاة بها ، لصحيحة صباح بن صبيح ( 4 ) وغيرها ( 5 ) .
ومن القصر إلى الإتمام ، لصحيحة عليّ بن يقطين ( 6 ) .
ومن الإتمام إلى القصر على المشهور ، وقد يستشعر ذلك من صحيحة أبي ولَّاد الحنّاط ( 7 ) ، وفيه تأمّل .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 458 أبواب صلاة الجماعة ب 56 .
( 2 ) الكافي 3 : 379 ح 3 ، التهذيب 3 : 274 ح 792 ، الوسائل 5 : 458 أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 380 ح 7 ، التهذيب 3 : 51 ح 177 ، الوسائل 5 : 458 أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 3 : 8 ح 22 ، الوسائل 4 : 818 أبواب القراءة ب 72 ح 2 .
( 5 ) الوسائل 4 : 818 أبواب القراءة ب 72 .
( 6 ) الكافي 3 : 435 ح 8 ، الفقيه 1 : 285 ح 1299 ، التهذيب 3 : 224 ح 564 ، الوسائل 5 : 534 أبواب صلاة المسافر ب 20 ح 1 .
( 7 ) التهذيب 3 : 221 ح 553 ، الاستبصار 1 : 238 ح 851 ، الوسائل 5 : 532 أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 1 .