تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

المقصد الثاني في القيام

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : يجب القيام في الفرائض مع الاختيار

بالإجماع ، والكتاب ( 1 ) ، والأخبار الصحيحة وغيرها ( 2 ) ، وهو ركن في الصلاة ، تبطل بالإخلال به عمداً أو سهواً ، ادّعى عليه الإجماع في المعتبر والمنتهى ( 3 ) . وينبغي أن يكون مرادهما الركنيّة في الجملة ، لعدم ثبوتها إلَّا في حال التكبير ، والقدر المتّصل منه بالركوع ، بل في حال النيّة أيضاً ، وإن كانت لا تنفكّ عن التكبير ، لأجل اشتراط المقارنة ، وكون الجزء المتّصل بالركوع في القنوت غير مضرّ ، لأنّ القنوت غير القيام ، وإن أبيت فاعتبر الجهتين . والدليل بعد الإجماع هو أنّه جزء للصلاة ، والكلّ ينتفي بانتفاء جزئه ، فالأصل في الأجزاء الركنيّة ، وعدم بطلانها بنسيان سائر الأجزاء أو زيادتها إنّما
هامش
( 1 ) آل عمران : 191 . ( 2 ) الوسائل 4 : 689 أبواب القيام ب 1 . ( 3 ) المعتبر 2 : 158 ، المنتهي 1 : 264 .