تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ويظهر من الشيخ في التهذيب استحباب الإعادة ما لم يفرغ ( 1 ) ، لصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يُقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ، قال : « إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد » ( 2 ) . قال في المعتبر : إنّه محتمل ، ولكنه تهجّم على إبطال الفريضة بالخبر النادر ( 3 ) . وحمله في المختلف على ما قبل الركوع ( 4 ) ، وهو بعيد . والأحوط عدم الرجوع بعد الدخول في الركوع للصحيحة الأُولى ، معتضدة بعمومات المنع عن إبطال العمل ( 5 ) . وهناك روايات أُخر دالَّة على الرجوع قبل القراءة دون ما بعدها معتبرة ، منها صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ، إنّه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتّى يدخل في الصلاة ، قال : « إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وليقم ، وإن كان قرأ فليتمّ صلاته » ( 6 ) . ومثلها صحيحة زيد الشحّام ( 7 ) . وإذا لوحظ تعارض تلك الأخبار مع صحيحة الحلبي فيدور الأمر بين تخصيص الصحيحة بإرادة ما قبل القراءة ، أو حمل الأوامر بالإتمام في تلك الصحاح على المجاز بإرادة الرخصة ، واعتضاد الصحيحة بالشهرة مع ظهور ما قبل الركوع
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 279 . ( 2 ) التهذيب 2 : 279 ح 1110 ، الاستبصار 1 : 303 ح 1125 ، الوسائل 4 : 656 أبواب الأذان ب 28 ح 3 . ( 3 ) المعتبر 2 : 130 . ( 4 ) المختلف 2 : 128 . ( 5 ) محمّد : 33 35 ، ثواب الأعمال : 26 . ( 6 ) الكافي 3 : 305 ح 14 ، التهذيب 2 : 278 ح 1102 ، الاستبصار 1 : 303 ح 1126 ، الوسائل 4 : 657 أبواب الأذان ب 29 ح 4 . ( 7 ) الفقيه 1 : 187 ح 893 ، الوسائل 4 : 658 أبواب الأذان ب 29 ح 9 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 425 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان