تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
عمل به كان مخطأً ؛ ( 1 ) ، وتقرب من ذلك عبارة المنتهي ( 2 ) . وكذلك قال في المبسوط ما يقرب من ذلك ، ولكنه قال : ولو فعله الإنسان لم يأثم به ، غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله ( 3 ) . ويظهر من هؤلاء الأعلام ورود الرواية ، فلا يبعد القول بالرجحان ، سيّما مع المسامحة في أدلَّة السنن ، ولكن بدون اعتقاد الجزئية . وممّا يؤيّد ذلك ما ورد في الأخبار المطلقة : « متى ذكرتم محمّداً صلَّى اللَّه عليه وآله فاذكروا إله ، ومتى قلتم : محمّد رسول اللَّه ، فقولوا : عليّ وليّ اللَّه » ( 4 ) والأذان من جملة ذلك . ومن جملة تلك الأخبار ما رواه أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن الصادق عليه السلام ، وفي أخره : « فإذا قال أحدكم : لا إله إلَّا اللَّه محمّد رسول اللَّه ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين » ( 5 ) .

[ المبحث ] السادس : لو ترك الأذان والإقامة حتّى تمّت صلاته فلا يعيد

بلا إشكال ، والنصوص به مستفيضة ( 6 ) . ولو تركهما حتّى دخل في الصلاة فالأكثر على أنّه يهدم الصلاة ويجيء بهما ، ثمّ يستفتح الصلاة ما لم يركع إذا كان سهواً ، ويمضي على صلاته إذا تعمّد ( 7 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 69 . ( 2 ) المنتهي 1 : 255 . ( 3 ) المبسوط 1 : 99 . ( 4 ) انظر البحار 81 : 112 . ( 5 ) الاحتجاج 1 : 158 . ( 6 ) الوسائل 4 : 655 أبواب الأذان ب 28 . ( 7 ) منهم السيّد في المصباح كما في المعتبر 2 : 129 ، والعلامة في المنتهي 1 : 261 ، والشهيد في الذكرى : 174 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 198 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 423 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان