أصابع ، ثمّ قال : أدبر ، فأدبر ، ثمّ قال : أقبل ، فأقبل ، ثمّ قال هكذا تيجان الملائكة » ( 1 ) .
وما رواه ابن طاوس عن كتاب الولاية لابن عقدة بإسناده إلى عبد اللَّه بن بشير صاحب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : بعث رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يوم غدير خُم إلى عليّ عليه السلام فعمّمه وأسدل العمامة بين كتفيه ، وقال : « هكذا أيّدني ربّي يوم حنين بالملائكة معمّمين قد أسدلوا العمائم ، وذلك حجز بين المسلمين والمشركين » إلى آخر الخبر ( 2 ) .
وفي مقابل هذه الأخبار أخبار كثيرة تدلّ بظاهرها على إدارة العمامة تحت الحنك ، مثل ما رواه الكليني في الحسن عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن الصادق عليه السلام : « من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلَّا نفسه » ( 3 ) .
وعن عيسى بن حمزة قال : « من اعتمّ فلم يدِر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلَّا نفسه » ( 4 ) .
وروى الصدوق بسنده ، عن عمّار الساباطي ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « من خرج في سفر فلم يدِر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلَّا نفسه » ( 5 ) .
قال الصدوق : وقال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم » قال الصدوق : وذلك في أوّل الإسلام وابتدائه ( 6 ) . وفي معنى
هامش
( 1 ) الأمان : 91 ، الوسائل 3 : 379 أبواب أحكام الملابس ب 30 ح 12 .
( 2 ) الأمان : 103 ، الوسائل 3 : 379 أبواب أحكام الملابس ب 30 ح 11 ، وب 43 ح 6 .
( 3 ) الكافي 6 : 460 ح 1 ، التهذيب 2 : 215 ح 846 ، الوسائل 3 : 291 أبواب لباس المصلَّي ب 26 ح 1 .
( 4 ) الكافي 6 : 461 ح 7 ، التهذيب 2 : 215 ح 847 ، المحاسن : 378 ح 157 ، الوسائل 3 : 291 أبواب لباس المصلَّي ب 26 ح 2 .
( 5 ) الفقيه 1 : 173 ح 814 ، الوسائل 3 : 292 أبواب لباس المصلَّي ب 26 ح 5 .
( 6 ) الفقيه 1 : 173 ح 817 ، الوسائل 3 : 292 أبواب لباس المصلَّي ب 26 ح 8 .