الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلَّي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في ظهره » ( 1 ) .
ومنها : استصحاب الحديد ، خاتماً كان أو غيره ، للنصوص المستفيضة إلَّا إذا كان مستوراً .
وقال الشيخ في النهاية : لا تجوز الصّلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديد مشتهر ، مثل السكين والسيف ، وإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك ( 2 ) ، ويؤدّي مؤدّاه كلام ابن البراج ( 3 ) .
والأوّل أقرب ، حملًا للأخبار المانعة على الكراهة ، لأنّها بين ضعيفة في السند وقاصرة في الدلالة ، مع أنّ جمهور الأصحاب حملوها على ذلك ، وفهمهم قرينة واضحة ، منها موثّقة عمّار عن الصادق عليه السلام : في الرجل يصلَّي وعليه خاتم حديد ، قال : « لا ، ولا يتختّم به الرجل ، فإنّه من لباس أهل النار » ( 4 ) .
ورواية السكوني وقد مرّت ( 5 ) .
ورواية النميري ( 6 ) .
وفي مرسلة أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا يصلَّي الرجل وفي تكَّته مفتاح حديد » ( 7 ) قال الكليني : وروى إذا كان
هامش
( 1 ) الخصال : 627 ، الوسائل 3 : 318 أبواب لباس المصلَّي ب 45 ح 5 .
( 2 ) النهاية : 98 .
( 3 ) المهذّب 1 : 75 .
( 4 ) الفقيه 1 : 164 ح 773 ، التهذيب 2 : 372 ح 1548 ، علل الشرائع : 348 ح 1 ، الوسائل 3 : 303 أبواب لباس المصلَّي ب 32 ح 5 .
( 5 ) الكافي 3 : 404 ح 35 ، التهذيب 2 : 227 ح 895 ، علل الشرائع : 348 ح 2 ، الوسائل 3 : 303 أبواب لباس المصلَّي ب 32 ح 1 .
( 6 ) الكافي 3 : 400 ح 13 ، التهذيب 2 : 227 ح 894 ، الوسائل 3 : 304 أبواب لباس المصلَّي ب 32 ح 6 .
( 7 ) الكافي 3 : 404 ح 34 ، الوسائل 3 : 303 أبواب لباس المصلَّي ب 32 ح 2 .