ادّعاه بعضهم إن كان مستنداً إلى هذه القاعدة كما هو الظاهر فحاله ظاهر ، سيّما مع مخالفة الفضل بن شاذان ، وإلَّا فيمكن الاعتماد عليه ، فلم يبق إلَّا الشهرة والروايتان المتقدّمتان في المكان ، وقد عرفت حالهما ، والاحتياط مما لا ينبغي أن يترك على كلّ حال .
[ الموضع ] الثاني عشر : تكره الصلاة في أُمور
:
منها ثوب فيه تمثال ، وكذلك الخاتم ، وهو المشهور بين الأصحاب .
وقال في المبسوط : إذا كان فيه تماثيل وصور لا تجوز الصلاة فيه .
وقال فيه : لا يصلَّى في ثوب فيه تماثيل ولا في خاتم كذلك ( 1 ) .
وعن ابن البرّاج تحريم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة ( 2 ) .
والأقوى الكراهة ، جمعاً بين الأخبار المانعة والمجوّزة مثل صحيحة ابن بزيع : إنّه سأل الرضا عليه السلام عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل ( 3 ) .
وموثّقة عمّار عن الصادق عليه السلام : عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، أيصلَّى فيه ؟ قال : « لا » وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : « لا تجوز الصلاة فيه » ( 4 ) .
وما رواه في المحاسن في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه ، أيصلَّى فيه ؟ قال : « لا يصلَّى فيه » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 83 .
( 2 ) المهذّب 1 : 75 .
( 3 ) الفقيه 1 : 172 ح 810 ، الوسائل 3 : 318 أبواب لباس المصلَّي ب 45 ح 4 .
( 4 ) الفقيه 1 : 165 ح 776 ، التهذيب 2 : 372 ح 1548 ، الوسائل 3 : 320 أبواب لباس المصلَّي ب 45 ح 15 .
( 5 ) المحاسن : 617 ح 49 ، الوسائل 3 : 320 أبواب لباس المصلَّي ب 45 ح 16 .