تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
الناقص ليس بأقل من صورة شجرة وغيرها ( 1 ) . وأما الدراهم التي فيها التماثيل ؛ فالمشهور فيها أيضاً كراهة استصحابها في الصلاة ، وتزول أو تخفّ بشدّها في هميان أو خرقة وشدّها في وسطه بحيث تكون الدراهم خلفه ، كما يستفاد من الأخبار ( 2 ) ، لا بمعنى أن يضعها خلفه . ولعلّ النكتة أنّ ذلك أبعد من توهّم عبادة غيره تعالى ، فلا يجعل بينه وبين القبلة شيئاً . والأخبار الواردة في المنع ، أكثرها ظاهرة في الكراهة ، واردة بمثل لفظ « لا أحب » و « لا أشتهي » ونحو ذلك . فمن جملة ما ورد صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الصادق عليه السلام : أنّه سأل عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلَّي مربوطة أو غير مربوطة ، فقال : « ما أشتهي أن يصلَّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل » ثم قال : « ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم ، فإن صلَّى وهي معه فلتكن من خلفه ، ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة » ( 3 ) . وصحيحة حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الدراهم السود الَّتي فيها التماثيل ، أيصلَّي الرجل وهي معه ؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا كانت مواراة » ( 4 ) . ويدلّ على الجواز صريحاً صحيحة ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلَّي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل ، فقال : « لا بأس بذلك » ( 5 ) . وفي الخصال في حديث الأربعمائة عن عليّ عليه السلام : « ولا يعقد الرجل
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 87 ، الوسائل 3 : 321 أبواب لباس المصلَّي ب 45 ح 20 ، 21 . ( 2 ) التهذيب 2 : 226 ح 891 ، وص 370 ح 1541 ، الاستبصار 1 : 394 ح 1502 ، الوسائل 3 : 318 أبواب لباس المصلَّي ب 45 ح 6 . ( 3 ) الكافي 1 : 402 ح 21 ، الفقيه 1 : 166 ح 779 ، الوسائل 3 : 317 أبواب لباس المصلَّي ب 45 ح 3 . ( 4 ) الكافي 3 : 402 ح 20 ، التهذيب 2 : 364 ح 1508 ، الوسائل 3 : 319 أبواب لباس المصلَّي ب 45 ح 8 . ( 5 ) التهذيب 2 : 363 ح 1507 ، الوسائل 3 : 319 أبواب لباس المصلَّي ب 45 ح 9 .