تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
للمرأة لبس الديباج أو الحرير في غير صلاة ، وإحرام ، وحرّم ذلك على الرجال إلَّا في الجهاد ، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلَّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال ، قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « يا عليّ لا تتختّم بالذهب ؛ فإنه زينتك في الجنة ، ولا تلبس الحرير ؛ فإنّه لباسك في الجنة » ( 1 ) . وفي عوالي اللئالي : قال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مشيراً إلى الذهب والحرير : « هذان محرّمان على ذكور أُمتي دون إناثهم » ( 2 ) . وفي الفقه الرضوي : « ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حال ، ولا في خاتم ذهب ، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ، ولا تصلّ على شيء من هذه الأشياء إلَّا ما يصلح لبسه » ( 3 ) . وفي أخبارٍ كثيرة أُخر المنع عن التختم بالذهب ( 4 ) . وهذه الأخبار وإن كان في دلالة أكثرها على المطلوب تأمّل باعتبار سياق الروايات ، وأكثر أسنادها ضعيفة ، إلَّا أنّ عمل الأصحاب في غير ما لا تتمّ فيه الصلاة وعمل الأكثر فيما لا تتمّ فيه الصلاة يعيّن ما ذكرنا . وفي استفادة حرمة الأزرار والكف من تلك الأخبار تأمّل وإشكال ينشأ من العمومات ، سيّما مثل قوله تعالى * ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله ) * ( 5 ) ومن التعليل الوارد في تلك الأخبار بأنّه الزينة في الجنّة ، وعموم قوله عليه السلام « هذان محرّمان على ذكور أُمّتي » ( 6 ) وغير ذلك . وعلى تقدير التحريم كما هو الأظهر ؛ ففي بطلان الصلاة فيها واستفادة ذلك من
هامش
( 1 ) الخصال : 588 . ( 2 ) عوالي اللآلي 1 : 296 ح 204 ، وج 2 : 30 ح 74 . ( 3 ) فقه الرضا ( ع ) : 157 ، وفيه : إلَّا ما لا يصلح لبسه . ( 4 ) الوسائل 3 : 299 أبواب لباس المصلَّي ب 30 ( 5 ) الأعراف : 32 . ( 6 ) عوالي اللآلي 1 : 296 ح 204 ، سنن ابن ماجة 2 : 1189 ح 3595 ، وص 1190 ح 3597 .