تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الفراش الحرير ومثله من الديباج ، والمصلَّى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال : « يفترشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه » ( 1 ) . ورواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلَّى يصلَّي عليه » ( 2 ) والعمومات يخرج عنها بعد تسليم تبادر ما نحن فيه منها بما ذكرنا من الخبر المشهور الصحيح المتكرّر في الكتب وغيره .

[ المسألة ] الخامسة : في وجوب اجتناب الخنثى عن الحرير قولان ، والأحوط الاجتناب

وأما الصبي فالأظهر عدم وجوب المنع على الأولياء كما اختاره المحقّق ( 3 ) ومن تأخّر عنه ( 4 ) ، للأصل . وقيل : يجب ( 5 ) ، لقوله عليه السلام : « حرام على ذكور أُمتي » ( 6 ) . وفي شموله للصبي منع واضح . وأما قول جابر : « كنّا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري » ( 7 ) فقال في المعتبر : يمكن أن يكون للتنزّه والمبالغة في التورّع ، قال : والأشبه عندي الكراهة ، ولا بأس به خروجاً عن الخلاف ، واحتياطاً للشبهة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 477 ح 8 ، التهذيب 2 : 373 ح 1553 ، مسائل عليّ بن جعفر : 180 ح 342 ، قرب الإسناد : 86 ، الوسائل 3 : 274 أبواب لباس المصلَّي ب 15 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 172 ح 809 ، الوسائل 3 : 274 أبواب لباس المصلَّي ب 15 ح 2 . ( 3 ) المعتبر 2 : 91 . ( 4 ) كالعلامة في المنتهي 1 : 229 ، والشهيد في الذكرى : 145 . ( 5 ) كما في المغني والشرح الكبير 1 : 664 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 2 : 1189 ح 3595 . ( 7 ) سنن أبي داود 4 : 50 ح 4059 . ( 8 ) المعتبر 2 : 91 .