تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ثمّ قال : ولو موّه الخاتم بالذهب فالظاهر تحريمه ، لصدق اسم الذهب عليه ، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسمّاه جاز ، ومثله الأعلام على الثياب من الذهب ، أو المموّه به في المنع من لبسه والصلاة فيه ، ونقل فيه عن أبي الصلاح كراهة المذهّب والملحم بالذهب والحرير ( 1 ) ، وهو الظاهر من ابن حمزة ( 2 ) ، وكذلك الخاتم المموّه بالذهب ( 3 ) . فلنذكر الأخبار الواردة في هذا الباب : وهي موثّقة عمّار عن الصادق عليه السلام ، رواها الشيخ والصدوق في العلل في جملة حديث ، وقال : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلَّي فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنة » ( 4 ) . ورواية موسى بن أكيل النميري عنه عليه السلام : في الحديد : « أنّه حلية أهل النار ، والذهب حلية أهل الجنة ، وجعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، وجعل اللَّه الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلَّا أن يكون قبال عدو فلا بأس به » قال ، قلت : فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنها ، أو في سراويله مشدوداً ، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ، قال : « لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان » ( 5 ) الحديث . وروى في الخصال ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر عليه السلام ، قال : « يجوز
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 140 . ( 2 ) الوسيلة : 88 . ( 3 ) هذه نهاية ما نقله من كتاب الذكرى : 146 . ( 4 ) التهذيب 2 : 372 ح 1548 ، علل الشرائع : 348 ، الوسائل 3 : 300 أبواب لباس المصلَّي ب 30 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 2 : 227 ح 894 ، الوسائل 3 : 300 أبواب لباس المصلَّي ب 30 ح 5 ، وب 32 ح 6 بتفاوت .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 337 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان