تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
الحنك ، وبعبارة أخرى : ما يحيط بالعنق من الثوب . وكذلك اللبنة ، وهو الجيب ، ويقال له : جريبان الثوب ، والظاهر أنّه معرّب كريبان ، فيشمل ما يفتل من الإبريسم أو ينسج مسطحاً أو مدوراً وغير ذلك ، وعدم شمول أخبار المنع لكلّ ذلك ظاهر . وأما الزرور التي تسوّى مثل الحبوب والحبال التي يعقد بها مفاصل الثياب ، فالظاهر أنّها غير داخلة في شيء من العناوين ، والأظهر اتّحاد حكمها مع الكف ، لعدم انصراف الإطلاقات والعمومات إليها ، ولخصوص صحيحة صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنما كره الحرير المبهم للرجال » ( 1 ) . وروى ابن بابويه بإسناده عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم مثله ( 2 ) ، ولعلَّه عمل به أيضاً ، ولا ينافي ذلك قوله بالمنع عن الصلاة في تكَّة رأسها من إبريسم ، إذ لعلَّه كان من جهة نصّ خاص . وأما موثّقة عمّار عن الصادق عليه السلام في حديث قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجاً ، قال : « لا يصلَّى فيه » ( 3 ) فلا تعارض ما ذكرنا ، لاعتضاده بعمل الأصحاب . وكذلك ما رواه في قرب الإسناد بسنده ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج البرنكان ( 4 ) عليه حرير ؟ قال : « لا » ( 5 ) وسألته عن الديباج ، هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال « لا بأس » ( 6 ) سيّما وهي غير واضحة الدلالة كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 208 ح 817 ، الاستبصار 1 : 386 ح 1467 ، الوسائل 3 : 272 أبواب لباس المصلَّي ب 13 ح 6 . ( 2 ) الفقيه 1 : 171 ح 808 ، الوسائل 3 : 272 أبواب لباس المصلَّي ب 13 ذ . ح 6 . ( 3 ) التهذيب 2 : 372 ح 1548 ، الوسائل 3 : 268 أبواب لباس المصلَّي ب 11 ح 8 . ( 4 ) البرنكان : نوع من الثياب ، وهو كساء من صوف له علمان ، انظر تاج العروس 7 : 110 برنك . ( 5 ) قرب الإسناد : 118 ، الوسائل 3 : 269 أبواب لباس المصلَّي ب 11 ح 12 . ( 6 ) قرب الإسناد : 101 ، الوسائل 3 : 276 أبواب لباس المصلَّي ب 16 ح 9 .