وصحيحته الأُخرى قال : سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلَّي فيه الرجال ؟ قال : « لا » ( 1 ) إلى غير ذلك ( 2 ) .
وأما صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : « ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » ( 3 ) فقد حملها الشيخ على حال الحرب ( 4 ) ، ولا بأس به .
ولا خلاف بين الأصحاب في جواز اللبس حال الحرب ، وادّعى عليه المحقّق اتّفاق علمائنا في المعتبر ( 5 ) ، والشهيد في الذكرى ( 6 ) .
وتدلّ عليه أخبار كثيرة ، مثل موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن لباس الحرير والديباج ، فقال : « أما في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل » ( 7 ) .
وموثّقة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السلام ، قال : « لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلَّا في الحرب » ( 8 ) .
ورواية إسماعيل بن الفضل ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 207 ح 813 ، الاستبصار 1 : 385 ح 1463 .
( 2 ) الوسائل 3 : 266 أبواب لباس المصلَّي ب 11 .
( 3 ) التهذيب 2 : 208 ح 815 ، الاستبصار 1 : 386 ح 1465 ، الوسائل 3 : 268 أبواب لباس المصلَّي ب 11 ح 10 .
( 4 ) التهذيب 2 : 208 ذ . ح 815 .
( 5 ) المعتبر 2 : 88 .
( 6 ) الذكرى : 145 .
( 7 ) الكافي 6 : 453 ح 3 ، الفقيه 1 : 171 ح 807 ، التهذيب 2 : 208 ح 216 ، الاستبصار 1 : 386 ح 1466 ، الوسائل 3 : 270 أبواب لباس المصلَّي ب 12 ح 3 .
( 8 ) الكافي 6 : 453 ح 1 ، الوسائل 3 : 269 أبواب لباس المصلَّي ب 12 ح 2 .
( 9 ) الكافي 6 : 453 ح 4 ، الوسائل 3 : 269 أبواب لباس المصلَّي ب 12 ح 1 .