ولا يبعد ترجيح الجواز للنصوص المستفيضة ، منها الصحاح ، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام : إنّه سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب ، فقال : « لا بأس بالصلاة فيه » ( 1 ) .
ورواية مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب ، فقال : « لا خير في ذلك كلَّه ، ما خلا السنجاب ، فإنّه دابّة لا تأكل اللحم » ( 2 ) .
وفي رواية عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللَّه وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء إلى أن قال ، فقال : « لا بأس بالسنجاب ، فإنّه دابّة لا تأكل اللحم » ( 3 ) .
وصحيحة أبي عليّ بن راشد قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الفراء أيّ شيء يصلَّى فيه ؟ قال : « أيّ الفراء ؟ » قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، قال : « فصلّ في الفنك والسنجاب ، وأما السمور فلا تصلّ فيه » ( 4 ) .
ورواية بشير بن بشار ، قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام ، أيصلَّى فيه من غير تقيّة ؟ قال ، فقال : « صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزميّة ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور » ( 5 ) إلى غير ذلك من الأخبار ( 6 ) .
ولا يضرّ بالاستدلال وجود غير السنجاب ممّا لا يرضى به الفقهاء في بعضها
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 210 ح 825 ، الاستبصار 1 : 384 ح 1459 ، الوسائل 3 : 254 أبواب لباس المصلَّي ب 4 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 401 ح 16 ، الاستبصار 1 : 384 ح 1456 ، الوسائل 3 : 252 أبواب لباس المصلَّي ب 3 ح 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 397 ح 3 ، التهذيب 2 : 203 ح 797 ، الوسائل 3 : 252 أبواب لباس المصلَّي ب 3 ح 3 .
( 4 ) الكافي 3 : 400 ح 14 ، التهذيب 2 : 210 ح 822 ، الاستبصار 1 : 384 ح 1457 ، الوسائل 3 : 253 أبواب لباس المصلَّي ب 3 ح 5 .
( 5 ) التهذيب 2 : 210 ح 823 ، الاستبصار 1 : 384 ح 1458 ، الوسائل 3 : 253 أبواب لباس المصلَّي ب 3 ح 4 .
( 6 ) الوسائل 3 : 252 أبواب لباس المصلَّي ب 3 .