في بلاد الترك ( 1 ) ، انتهى .
[ الموضع ] التاسع : أجمع علماء الإسلام على حرمة الحرير على الرجال
نقله غير واحد من أصحابنا ( 2 ) ، والأخبار به متضافرة ( 3 ) .
وكذلك بطلان الصلاة فيه للرجال إجماعيّ كما نقله غير واحد ( 4 ) ، ووافقنا بعض العامّة فيما لو حصل الستر بالحرير ( 5 ) ، وأطبق الباقون على صحّتها ( 6 ) .
وتدلّ عليه الصحاح وغيرها من الأخبار الكثيرة ، منها صحيحة محمّد بن عبد الجبار المتقدّمة في المبحث السابق ( 7 ) .
ومنها صحيحته الأُخرى قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أسأله هل يصلَّى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السلام : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » ( 8 ) .
وصحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ، هل يصلَّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : « لا » ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المصباح المنير 2 : 481 .
( 2 ) كالسيّد المرتضى في الانتصار : 37 ، والشيخ في الخلاف 1 : 504 مسألة 245 ، والمحقّق في المعتبر 2 : 87 ، والعلامة في التذكرة 2 : 470 ، والمنتهى 1 : 228 ، والشهيدين في الذكرى : 145 ، وروض الجنان : 207 ، والكركي في جامع المقاصد 2 : 83 ، وصاحب الرياض 3 : 174 .
( 3 ) الوسائل 3 : 266 أبواب لباس المصلَّي ب 11 ، 12 .
( 4 ) كالشيخ في الخلاف 1 : 504 مسألة 245 ، والعلامة في التذكرة 2 : 470 ، والمنتهى 1 : 228 ، والشهيد في الذكرى : 145 ، وصاحبي المدارك 3 : 173 ، والرياض 3 : 174 .
( 5 ) منهم ابن قدامة في المغني 1 : 505 .
( 6 ) انظر كتاب الامّ 1 : 91 ، وبداية المجتهد 1 : 119 ، والمجموع 3 : 180 ، والمهذّب للشيرازي 1 : 73 .
( 7 ) ص 310 ، وهي في التهذيب 2 : 207 ح 810 ، الاستبصار 1 : 383 ح 1453 ، الوسائل 3 : 273 أبواب لباس المصلَّي ب 14 ح 4 .
( 8 ) الكافي 3 : 399 ح 10 ، الوسائل 3 : 267 أبواب لباس المصلَّي ب 11 ح 2 .
( 9 ) الكافي 3 : 400 ح 12 ، التهذيب 2 : 205 ح 801 ، الوسائل 3 : 266 أبواب لباس المصلَّي ب 11 ح 1 .