وفخر المحقّقين ( 1 ) والشهيد في البيان ( 2 ) والمحقّق الأردبيلي ( 3 ) وصاحب المدارك ( 4 ) والمحقّق البهائي ( 5 ) ، وجلّ من تأخّر عنه ، مثل العلامة المجلسي ( 6 ) ، ووالده ( 7 ) ، وصاحب الكفاية ( 8 ) وغيرهم ( 9 ) .
وقال الصدوق : لا تجوز الصلاة في تكَّة رأسها من إبريسم ( 10 ) .
وذهب الشيخ إلى الكراهة ( 11 ) ، وكذا أبو الصلاح ( 12 ) وابن إدريس ( 13 ) ، واختاره كثير من المتأخّرين ( 14 ) .
لنا : استصحاب شغل الذمّة بالصلاة ، والعمومات الكثيرة المانعة عن الحرير ( 15 ) ، وخصوص صحيحتي محمّد بن عبد الجبار المتقدّمتين ( 16 ) ، وهو مقتضى
هامش
( 1 ) نقله عنه في المهذّب البارع 1 : 325 .
( 2 ) البيان : 120 .
( 3 ) مجمع الفائدة 2 : 83 .
( 4 ) المدارك 3 : 179 .
( 5 ) الحبل المتين : 183 .
( 6 ) البحار 80 : 241 .
( 7 ) روضة المتّقين 2 : 164 .
( 8 ) كفاية الأحكام : 16 .
( 9 ) كسلَّار في المراسم : 64 ، وابن حمزة في الوسيلة : 88 ، والعلامة في القواعد 1 : 256 ، والمنتهى 1 : 229 ، وصاحب الرياض 3 : 185 .
( 10 ) الفقيه 1 : 172 ذ . ح 61 .
( 11 ) النهاية : 98 ، المبسوط 1 : 84 .
( 12 ) الكافي في الفقه : 140 .
( 13 ) السرائر 1 : 269 .
( 14 ) المعتبر 2 : 89 ، إرشاد الأذهان 1 : 246 ، الذكرى : 145 ، الدروس 1 : 150 ، روض الجنان : 207 ، الروضة البهيّة 1 : 528 .
( 15 ) الوسائل 3 : 266 أبواب لباس المصلَّي ب 11 ، 14 .
( 16 ) في ص 321 .