ويدلّ عليه عموم ما دلّ على المنع عن وبر الأرانب والثعالب ونحوهما عموماً وخصوصاً ( 1 ) ، وخصوص مرفوعة أحمد بن محمّد ( 2 ) ، ومرفوعة أيّوب بن نوح ( 3 ) .
وأما رواية داود الصرمي قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب فكتب : « يجوز ذلك » ( 4 ) ومثلها روايته الأُخرى ( 5 ) ، فحملها الشيخ على التقيّة ، ونسبها إلى الشذوذ ( 6 ) .
ولكن الصدوق قال بعد نقلها : وهذه رُخصة ، الأخذ بها مأجور ، ورادّها مأثوم ، والأصل ما ذكره أبي في رسالته إليّ : « وصلّ في الخزّ ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب » ( 7 ) ، ولعلّ مراده الرُّخصة في حال التقيّة .
وأما جلده فالمشهور فيه الجواز أيضاً ، ومنعه ابن إدريس ، وادّعى عدم الخلاف فيه ( 8 ) ، واختاره العلامة في المنتهي ( 9 ) ، والأقرب الأوّل .
لنا : الإطلاقات ، والعمومات ، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة ( 10 ) ، وموثّقة معمّر بن خلَّاد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخزّ ، فقال : « صلّ فيه » ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 262 أبواب لباس المصلَّي ب 9 .
( 2 ) الكافي 3 : 403 ح 26 ، الوسائل 3 : 262 أبواب لباس المصلَّي ب 9 ذ . ح 1 .
( 3 ) التهذيب 2 : 212 ح 831 ، الوسائل 3 : 262 أبواب لباس المصلَّي ب 9 ح 1 .
( 4 ) الاستبصار 1 : 387 ح 1471 ، الوسائل 3 : 262 أبواب لباس المصلَّي ب 9 ح 2 .
( 5 ) الفقيه 1 : 170 ح 805 ، التهذيب 2 : 212 ح 834 ، الوسائل 3 : 262 أبواب لباس المصلَّي ب 9 ذ . ح 2 .
( 6 ) التهذيب 2 : 212 ذ . ح 834 .
( 7 ) الفقيه 1 : 170 ح 809 .
( 8 ) السرائر 1 : 261 .
( 9 ) المنتهي 1 : 231 .
( 10 ) في ص 314 ، وهي في الكافي 6 : 451 ح 3 ، وعلل الشرائع : 357 ح 1 ، والوسائل 3 : 263 أبواب لباس المصلَّي ب 10 ح 1 .
( 11 ) التهذيب 2 : 212 ح 829 ، الوسائل 3 : 261 أبواب لباس المصلَّي ب 8 ح 5 .