وجوب الإعادة مطلقاً ( 1 ) ، ونفى ابن إدريس ( 2 ) الخلاف فيه بين أصحابنا ، إلا عن الشيخ في الاستبصار ( 3 ) .
وعن الشيخ في بعض أقواله عدمه مطلقاً ( 4 ) ، ومال إليه في المعتبر ( 5 ) .
وقال في الاستبصار : يعيد في الوقت دون خارجه ( 6 ) ، واختاره العلَّامة في الإرشاد ( 7 ) .
والأوّل أقوى ، للصحاح المستفيضة وغيرها ، مثل صحيحة زرارة المتقدّمة ( 8 ) ، وصحيحته الأُخرى ، قال : توضّأت يوماً ولم أغسل ذكرى ثمّ صلَّيت ، فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذلك ، فقال : « اغسل ذكرك وأعد صلاتك » ( 9 ) .
وصحيحة عمرو بن أبي نصر قال ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أبول وأتوضّأ وأنسى استنجائي ثمّ أذكر بعد ما صلَّيت ، قال : « اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك » ( 10 ) وفي معناها موثّقة ابن بكير ( 11 ) وموثّقة سماعة ( 12 ) وصحيحة
هامش
( 1 ) كالشيخ المفيد في المقنعة : 149 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 52 ، والمبسوط 1 : 38 ، ونقله عن مصباح السيّد في المعتبر 1 : 441 .
( 2 ) السرائر 1 : 183 .
( 3 ) فإنّه فصّل بين الذكر في الوقت وخارجه ( الاستبصار 1 : 184 ) .
( 4 ) نقله في التذكرة 2 : 490 .
( 5 ) المعتبر 1 : 441 .
( 6 ) الاستبصار 1 : 184 .
( 7 ) الإرشاد 1 : 240 .
( 8 ) التهذيب 1 : 421 ح 1335 ، الاستبصار 1 : 183 ح 641 ، الوسائل 2 : 1006 أبواب النجاسات ب 7 ح 2 ، وص 1063 ب 42 ح 2 .
( 9 ) التهذيب 1 : 51 ح 149 ، الاستبصار 1 : 53 ح 152 ، وص 56 ح 164 ، الوسائل 1 : 209 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 7 ، وفيها : ثمّ صلَّيت فذكرت .
( 10 ) التهذيب 1 : 46 ح 133 ، الاستبصار 1 : 52 ح 150 ، الوسائل 1 : 208 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 3 .
( 11 ) الكافي 3 : 18 ح 16 ، الوسائل 1 : 208 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 2 .
( 12 ) التهذيب 1 : 47 ح 136 ، الاستبصار 1 : 53 ح 153 ، الوسائل 1 : 209 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 8 .