عبد اللَّه بن أبي يعفور الآتية في الدم المعفوّ ( 1 ) .
وموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلَّي ، قال : « يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه » ( 2 ) الحديث ، والعلَّة عامّة .
وصحيحة أبي بصير على الظاهر من كون ابن سنان في سندها هو عبد اللَّه ( 3 ) ، ورواية الحسن بن زياد ( 4 ) ، ورواية ابن مسكان ( 5 ) في مسألة الذي سأل من الصادق بواسطة إبراهيم بن ميمون إلى غير ذلك من الأخبار .
وحجّة القول الثاني : الأصل ، وأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، وما ورد من اغتفار الخطأ والنسيان ( 6 ) .
وصحيحة العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجّسه فينسى أن يغسله فيصلَّي فيه ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ فقال : « لا يعيد ، قد مضت صلاته وكتبت له » ( 7 ) .
وموثّقة عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لو أنّ رجلًا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلَّي لم يعد الصلاة » ( 8 ) .
ورواية عمرو بن أبي نصر وفي طريقها المثنّى الحنّاط قال ، قلت لأبي عبد اللَّه
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 255 ح 740 ، الاستبصار 1 : 176 ح 611 ، الوسائل 2 : 1026 أبواب النجاسات ب 20 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 1 : 254 ح 738 ، الاستبصار 1 : 182 ح 638 ، الوسائل 2 : 1064 أبواب النجاسات ب 42 ح 5 .
( 3 ) التهذيب 1 : 254 ح 737 ، الاستبصار 1 : 182 ح 637 ، الوسائل 2 : 1060 أبواب النجاسات ب 40 ح 7 .
( 4 ) الكافي 3 : 18 ح 10 ، الوسائل 2 : 1064 أبواب النجاسات ب 42 ح 6 .
( 5 ) التهذيب 2 : 359 ح 1486 ، الاستبصار 1 : 181 ح 633 ، الوسائل 2 : 1064 أبواب النجاسات ب 42 ح 4 .
( 6 ) عوالي اللآلي 1 : 232 ح 131 .
( 7 ) التهذيب 1 : 423 ح 1345 ، الاستبصار 1 : 183 ح 642 ، الوسائل 2 : 1063 أبواب النجاسات ب 42 ح 3 .
( 8 ) التهذيب 2 : 201 ح 789 ، وج 1 : 49 ح 143 ، الاستبصار 1 : 55 ح 159 ، الوسائل 1 : 224 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 3 .