تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وابن فهد ( 1 ) ، ويدلّ عليه أنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، والقضاء فرض جديد ، وكذلك الأخبار الآتية . وأمّا لو علم بها في الوقت فالمشهور الأقوى عدم وجوب الإعادة أيضاً ، للصحاح وغيرها من الأخبار المستفيضة جدّاً ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ، قال : « إن رأيت المَني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تُصبه ثمّ صلَّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » ( 2 ) . وصحيحة أبي بصير عنه عليه السلام : في رجلٍ صلَّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم به ، قال : « عليه أن يبتدئ الصلاة » . قال : وسألته عن رجل صلَّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثمّ علم ، قال : « قد مضت صلاته ولا شيء عليه » ( 3 ) . وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه أو موثّقته لأبان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصلَّي في ثوبه وفيه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ فقال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » ( 4 ) إلى غير ذلك من الأخبار ، وسيجئ بعضها أيضاً ، مثل صحيحة الجعفي الآتية في الدم المعفوّ ( 5 ) وغيرها ممّا نذكره هنا . وعن الشيخ في النهاية والمبسوط الإعادة في الوقت دون خارجه ، قياساً على
هامش
( 1 ) المهذّب البارع 1 : 246 . ( 2 ) الفقيه 1 : 161 ح 758 ، التهذيب 1 : 252 ح 730 ، الوسائل 2 : 1022 أبواب النجاسات ب 16 ح 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 405 ح 6 ، التهذيب 2 : 360 ح 1489 ، الاستبصار 1 : 181 ح 634 ، الوسائل 2 : 1059 أبواب النجاسات ب 40 ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 404 ح 2 ، وص 406 ح 11 ، التهذيب 2 : 359 ح 1487 ، الاستبصار 1 : 180 ح 630 ، الوسائل 2 : 1060 أبواب النجاسات ب 40 ح 5 بتفاوت . ( 5 ) التهذيب 1 : 255 ح 739 ، الاستبصار 1 : 175 ح 610 ، الوسائل 2 : 1026 أبواب النجاسات ب 20 ح 2 .