وروى مثله البرقي في المحاسن ( 1 ) ، ويؤدّي مؤدّاه ما رواه في الذكرى عن كتاب عليّ بن إسماعيل الميثمي ( 2 ) .
وإطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يعطي عدم التفرقة بين القنّ والمدبّرة والمكاتبة المشروطة أو المطلقة الَّتي لم تؤدِ شيئاً وأُم الولد . وصحيحة محمّد بن مسلم ناطقة بأكثرها ( 3 ) .
وأما مفهوم صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال ، قلت له : الأمة تغطَّي رأسها ؟ فقال : « لا ، ولا على أُم الولد أن تغطَّي رأسها إذا لم يكن لها ولد » ( 4 ) فلا يقاوم ما ذكرنا من الأدلَّة .
واحتمل في المدارك إلحاقها مع حياة ولدها بالحرّة لذلك ( 5 ) ، والأحوط العمل بمضمونها .
وأما المبعّضة فكالحرّة ، للعمومات ( 6 ) وعدم صدق الأمة ، ولخصوص قويّة حمزة بن حمران ( 7 ) .
ولو أُعتقت في الأثناء وجب عليها الستر ، فإن افتقرت إلى فعلٍ كثير فقال في الذكرى : استأنفت مع سعة الوقت ، وأتمّت لا معه ، لتعذّر الشرط حينئذٍ ، فتصلَّي بحسب المُكنة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن : 318 ح 45 ، الوسائل 3 : 299 أبواب لباس المصلَّي ب 29 ذ . ح 9 .
( 2 ) الذكرى : 140 ، الوسائل 3 : 299 أبواب لباس المصلَّي ب 29 ح 11 .
( 3 ) المتقدّمة في ص 255 ، وهي في الكافي 3 : 394 ح 2 ، والتهذيب 2 : 217 ح 855 ، الوسائل 3 : 297 أبواب لباس المصلَّي ب 29 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 2 : 218 ح 859 ، الاستبصار 1 : 390 ح 1483 ، الوسائل 3 : 297 أبواب لباس المصلَّي ب 29 ح 4 .
( 5 ) المدارك 3 : 199 .
( 6 ) الوسائل 3 : 293 أبواب لباس المصلَّي ب 28 .
( 7 ) التهذيب 8 : 228 ح 826 ، الاستبصار 4 : 6 ح 20 ، الوسائل 3 : 295 أبواب لباس المصلَّي ب 28 ح 12 .
( 8 ) الذكرى : 140 .